أكد الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مؤخر الصداق يجب دفعه للزوجة في حالة الطلاق ، وفي حالة وفاة الزوج يظل المؤخر دينا عليه ، وفي الأصل يجب على الورثة أن يبادروا بسداده وألا يتسبب هذا الأمر في إشكاليات.
جاء ذلك خلال الفترة الإذاعية المفتوحة "مع الصائمين " المذاعة يوميا على موجات إذاعة القرآن الكريم ، قدمها الإذاعي رضا عبد السلام.
لمتابعة البث المباشر لاذاعة القران الكريم .. اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
موعدنا والجزء الثانى من سهرة الإثنين عبر أثير إذاعة البرنامج الثقافي في تمام الساعة ٢٠'١٢ صباحًا تردد ٩١،٥٠ مع مسرحية...
موعدنا يوم الإثنين الموافق ٤/٢٧ عبر أثير البرنامج الثقافى تردد ٩١،٥٠ فى تمام الساعة ١١مساءً مع مسرحية "الآباء الأشقياء" تأليف:...
قال محمد الشريف رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية بالقاهرة إنه لأول مرة منذ ٢٠ عاما يشارك الفلسطينيون في انتخابات...