أكد الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مؤخر الصداق يجب دفعه للزوجة في حالة الطلاق ، وفي حالة وفاة الزوج يظل المؤخر دينا عليه ، وفي الأصل يجب على الورثة أن يبادروا بسداده وألا يتسبب هذا الأمر في إشكاليات.
جاء ذلك خلال الفترة الإذاعية المفتوحة "مع الصائمين " المذاعة يوميا على موجات إذاعة القرآن الكريم ، قدمها الإذاعي رضا عبد السلام.
لمتابعة البث المباشر لاذاعة القران الكريم .. اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد محمد عبد العزيز موفد وزارة الطيران المدني، بدء تنفيذ خطة لتسيير رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين في بعض دول...
أكد الدكتور إسماعيل ترك الباحث في العلاقات الدولية ،أن التحركات والجهود التي تبذلها مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي تمثل محاولة...
قال الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف إن لكل إنسان توقيت ومكتوب خاص به عند الله سبحانه وتعالى ،...
أكد الدكتور عبد الفتاح عاشور أستاذ التفسير وعلـــــوم القرآن بجامعــــة الأزهـر أن الشريعة الإسلامية رخّصت للمسافر الإفطار في شهر رمضان،...