أكد الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مؤخر الصداق يجب دفعه للزوجة في حالة الطلاق ، وفي حالة وفاة الزوج يظل المؤخر دينا عليه ، وفي الأصل يجب على الورثة أن يبادروا بسداده وألا يتسبب هذا الأمر في إشكاليات.
جاء ذلك خلال الفترة الإذاعية المفتوحة "مع الصائمين " المذاعة يوميا على موجات إذاعة القرآن الكريم ، قدمها الإذاعي رضا عبد السلام.
لمتابعة البث المباشر لاذاعة القران الكريم .. اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمعة تقول فيها:أقوم بتربية بعض الطيور، ولكن توجد قطة ضالة متوحشة تأتي لخطف...
قال الدكتور والفنان والنحات التشكيلي السيد عبده سليم، الحائز على جائزة الدولة التقديرية في الفنون لعام ٢٠٢٦، إن بدايته الفنية...
قال السفير رخا أحمد حسن عضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية إن قرار المملكة المتحدة حظر التجارة في السلع المنتجة داخل...
قال الدكتور عبدالله أبو خضرة أستاذ الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف إن تفقد وزير النقل المصري ونظيره الفرنسي مؤخرًا...