ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمعة تقول فيها: لى ثلاثة أخوة أشقاء مات منهم اثنان فى حياة أبى، وترك كل منهما ثروة كبيرة وأولاد ذكور وإناث ولم يأخذ أبى نصيبه فى ورثهما ثم توفى أبى فكيف توزع التركة على ابن وابنة وزوجة وأحفاد..؟
أجاب أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية أن نصيب الأب فى تركة كل من مات من ولديه فى حياته السدس وتوزع تركته على أقاربه على النحو التالى:-
أولا: إخراج نصيب الأحفاد بالوصية الواجبة أو القانونية بشروط منها أن تكون لأولاد الأولاد من أى طبقة وبنات الأولاد من الطبقة الأولى ولا حظ فيها للزوجات ولا للازواج وبشرط ألا يكون الجد وهو صاحب التركة قد أعطى لأحفاده حقهم من أبيهم أو أكثر فإن كان أكثر فهذه وصية اختيارية تجوز فى وجود الثلث وإن كانت أقل أخذوا نصيب والدهم فقط.
ثانيا: الباقى من التركة توزع على النحو التالى:-
الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث لصاحب التركة والباقى يوزع على الابن والابنة للذكر مثل حظ الانثيين.
وفى نهاية حديثه قال: من الممكن أن يخرج الأحفاد من التركة بما عندهم من نصيب جدهم فى ميراث والديهم فلهم ذلك ويسمى ذلك تخارجا وهو جائز شرعا طالما سيتم عن رضا وطيب نفس.
برنامج (بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم الساعة ٦.٣٠ صباحا تقديم إبراهيم مجاهد
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
موعدنا والجزء الثانى من سهرة الإثنين عبر أثير إذاعة البرنامج الثقافي في تمام الساعة ٢٠'١٢ صباحًا تردد ٩١،٥٠ مع مسرحية...
موعدنا يوم الإثنين الموافق ٤/٢٧ عبر أثير البرنامج الثقافى تردد ٩١،٥٠ فى تمام الساعة ١١مساءً مع مسرحية "الآباء الأشقياء" تأليف:...
قال محمد الشريف رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات السياسية بالقاهرة إنه لأول مرة منذ ٢٠ عاما يشارك الفلسطينيون في انتخابات...