ورد إلى برنامج بريد الإسلام رسالة من مستمع يقول فيها: أنا وصي على يتيم باختيار والده لي بوصية قبل موته، فهل لي أن أقوم بإقراض بعض أموال اليتيم للغير بما فيه مصلحة لهذا اليتيم؟
يجيب الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة بأن الوصي المختار أمين على مال الصغير ويجب أن يلتزم بضوابط الشرع ويتحرى مصلحة اليتيم في استثمار ماله ونمائه لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتجروا في مال اليتامى حتى لا تأكله الصدقة"، مع تجنب المخاطرة بالمال أو تبديده، ووجوب رده عند بلوغ الرشد لقوله تعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ} وقوله سبحانه: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا}وقال :بناءً علي ذلك فإن إقراض مال اليتيم للغير ممنوع شرعاً إذا كان لا مصلحة فيه أو يهدد أصل المال بالضياع، أما إن كان القرض لجهة مضمونة ويحقق "مصلحة ظاهرة" تعود بالنفع المؤكد على الصغير (كالحصول على ميزة أو نفع مادي بانتظام) مع ضمان رد المال، فهو جائز ويخضع لتقدير القضاء وعرف الناس، وما دون ذلك فهو محظور وممنوع لما فيه من تعريض أموال اليتامى للتلف أو الضياع.برنامج بريد الإسلام يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان.
لمتابعة البث المباشر لاذاعة القران الكريم .. اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
تفقد رئيس الإذاعة المصرية عبدالرحمن البسيوني مقر إذاعة القاهرة الكبرى، يرافقه محمد عبدالعزيز رئيس الإذاعة، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة...
قال محمد عبد البديع رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار إن وزارة السياحة والأثار تعلن عن كشف أثري جديد...
قال اللواء أسامة كبير الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بكلية القادة والأركان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد استعراض امكانيات أجهزة...
أكد الإذاعي محمد عبد العزيز، رئيس إذاعة القاهرة الكبرى وأحد أبناء شبكة صوت العرب، أن صوت العرب ،التي تحتفل بعيد...