ورد سؤال للفترة الإذاعية المفتوحة "مع الصائمين" يقول: توفي زوجي وترك للأبناء مبلغًا من المال في شكل شهادات ادخار في البنك، ولا أستطيع فك هذه الشهادات أو التصرف فيها؛ لأن أبنائي قصَّر، وبلغ هذا المبلغ النصاب وحال عليه الحول ...فكيف يمكن إخراج زكاة المال في هذه الحالة ؟
أجاب عن السؤال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والذي أكد أن ما افتت بهم دار الإفتاء هو أن الأموال الخاصة بالأبناء القصر، والتي لا تستطيع الأم التصرف فيها بسبب خضوعها للمجلس الحسبي، لا زكاة عليها إلا إذا تم رفع وصاية المجلس الحسبي وتسلم الأبناء أموالهم فيجب إخراج الزكاة بعد مرورعام على تسلم الأموال .
تذاع الفتره الإذاعية المفتوحة "مع الصائمين" يوميا في رمضان على موجات إذاعة القرآن الكريم، قدمها الإذاعي محمد مصطفى يحيى.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق أن الله سبحانه وتعالى غافر الذنب وقابل التوب، مشيرًا إلى أن أبواب...
أعرب الكابتن حسام غويبة نجم النادي المصري البورسعيدي السابق، عن سعادته الغامرة بالفوز التاريخي الذي حققه الفريقوتتويجه بلقب كأس عاصمة...
أعرب الدكتور محمد فاروق رئيس المنظومة الإعلامية للنادي المصري البورسعيدي، عن سعادته الغامرة وفخره الشديد بالتتويج التاريخي للفريق بلقب كأس...
أكد الإعلامي طارق رضوان أن نادي الزمالك يمر بأزمة مالية معقدة تتطلب حلولًا جذرية وإعادة هيكلة شاملة للموارد، مشددًا على...