تعديلات قانون المرور تحسم تحديات شبكة الطرق والكبارى

وافقت الحكومة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المرور، وهذه التعديلات الجديدة ضرورية لمواجهة الحوادث الجسيمة الناتجة عن الإهمال والقيادة المتهورة.

وتضمنت التعديلات تغليظ العقوبات، من أجل حماية الأرواح وضبط السلوك المروري. كما أن قانون الجديد للمرور يلزم المواطن بتسجيل رقم الهاتف الخاص به لدى الوزارة حتى يتم إخطاره بالمخالفات الخاصة به فور تدوينها عليه.

اعتبر الخيراء التعديلات الجديدة بمثابة خريطة طريق الحماية الأرواح وشبكة الطرق القومية.

وقال اللواء مؤمن السعيد الخبير الأمنى والمرورى

إن إقرار مجلس الوزراء تعديلات قانونية على بعض مواد قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۲، خاصة المواد التي تستهدف تغليط العقوبات منها المخالفات السير دون ترخيص، وتجاوز السرعة، ومخالفة مسار السير والقيادة دون رخصة، والتلاعب باللوحات المعدنية، وتلويت الطرق، وتعطيل المرور تأتى فى ظل زيادة معدلات حوادث الطرق بسبب الاستهتار

وأوضح "السعيد" أن الغرامات تتراوح من ٢٠٠٠ إلى ۱۰ آلاف جنيه لمخالفة المسار أو تجاوز السرعة، وتصل الغرامات من 5 آلاف إلى ١٥ ألف جنيه لتلويث الطريق والأصوات المزعجة، والدخان أو العادم غير المطابق والروائح الكريهة، وتطاير أو سيلان مواد خطرة، وعدم إحكام ربط الحمولة، مع مضاعفة الغرامة عند التكرار وسحب الرخصة في المرة الثالثة.

اما اللواء محمد عادل الخبير الامني قال أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار تطبيق القانون والحفاظ على الانضباط المرورى لان منظومة المرور في مصر شهدت طفرة تكنولوجية غير مسبوقة خلال السنوات الـ الأخيرة.

في ذات السياق أكد عادل أن مشروع القانون من المقرر عرضه على مجلس النواب المقبل في أول دور انعقاد له.

لمناقشته وإقراره أو إدخال ما يراه من تعديلات، مشيرا

إلى أن هناك عدد من الحالات التي يتم فيها سحب الرخصة من السائق في حالة مخالفاته لأحد الشروط لافتا إلى أنه من أهم بنود التعديلات الجديدة ألا يجوز تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة ١٧ من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة، وعدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال ٣٠ يوما من اليوم التالي لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول في حكم المادة 10 من القانون.

وقال اللواء أحمد إسماعيل مساعد وزير الداخلية الأسبق ان هناك عدد من المواد التي تم تعديلها في قانون المرور الجديد، وجاءت التعديلات كالتالي:

المادة ٥٤ بعد التعديل:

حالة تسيير أى مركبة في الطريق دون ترخيص أو انقضاء المواعيد المبينة في هذا القانون دون تجديد ترخيصها يتم ضبطها إداريا، ويستحق عنها الضريبة السنوية كاملة وذلك من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالى لانتهاء الضريبة السابقة بحسب الأحوال.

المادة ٧٠ بعد التعديل:

يتعرض للمساءلة القانونية قائد أي من المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ۱۰۰۰۰ آلاف جنيه.

المادة ٧٢ بعد التعديل:

يتعرض للعقاب بغرامة لا تقل عن ٥٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٥٠٠٠ جنيه كل قائد مركبة تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء، أو أية أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر أصوات مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها، أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة في صلاحية الطريق للمرور، أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق، أو يشكل خطرا أو إيذاء، أو عدم إحكام ربط وتسليب وتغطية الحمولة بصورة آمنة.

المادة ٧٤ بعد التعديل

يتعرض للحبس مدة لا تزيد على عام وبغرامة لا تقل عن ۲۰۰٠ جنيه ولا تزيد على ٥٠٠٠ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو انقضت المواعيد المبينة بهذا القانون دون تجديد ترخيصها، أو عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخرى، وكذا مخالفة أحكام القانون.

المادة ٧٥ بعد التعديل

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر بغرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٥٠٠ جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.

 	 سمير العبد

سمير العبد

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

المزيد من تحقيقات

الاستعانة بـ«الروبوت» فى العمليات الجراحية لأول مرة فى مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية مؤخرًا عن بدء تشغيل أول روبوت جراحى فى مستشفيات الوزارة بمعهد ناصر،

ضحايا الكلاب الضالة.. بين القتـل والإصابات الخطرة

من دفتر أحوال الشرطة وفقاً لتقارير الداخلية حوادث العقر منتشرة فى فى أكثر من محافظة

العنف ضد المرأة.. جرس إنـذار لمجتمع فى أزمة

عبير عاطف: يجب تبنى استراتيجية شاملة لتعزيز مهارات التفاهم والهدوء النفسى قبل الزواج إبراهيم عطية: الظروف الاقتصادية تؤدى إلى شجار...

رودينا تامر: أم كلثوم قدوتى الفنية

حصلت على المركز الأول فى الغناء على مستوى الجمهورية