ورد إلى برنامج (بريد الإسلام ) رسالة من مستمع يقول فيها كثير ما يحدث نزاع بين من يقوم بتقسيم الميراث عندما نجد أن الميت ترك أبناء إخوة ذكور وبنات إخوة ذكور وليس له أبناء أو أب يقوم بحجب هؤلاء الفروع فنجد من يقوم بالتقسيم يعطى للأبناء الذكور ولا يعطى لإخوته ذلك مع أن هناك مساواة وهم من جهة واحدة ارجو الإفادة وفقا الميراث الشرعى ؟
أجاب د.محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة بأن قواعد الميراث قواعد منضبطة منظمة من قبل الشرع وأنها ثابتة حتى يرث الله الأرض ومن عليها كل آيات الميراث تختتم بالوعيد من الله بأن هذه حدود الله ومن يتعدى حدود الله فيوصف بأوصاف متعددة فى ايات الميراث إما ظالم وإما خاسر اوخارج عن العدل الذى حدده الله .
وتابع حديثه بأنه يوجد نظام فى الميراث يسمى العصبة بالغير وهو مكون من طرفين طرف من الذكور وطرف من الإناث وورد النص بالقرآن على أن من يرث بالتعصيب يكون الذكر معصب للآنثى فترث معه بنظام للذكر مثل حظ الأنثيين ورد فى الفروع البنت والابن وبنت الابن وابن الابن وجاء فيه قوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ .
كما جاء فى ميراث الأخوات مع الإخوة سواء كانوا أشقاء أو إخوة لأب فالأخ الشقيق يعصب أخته الشقيقة واخ الأب يعصب أخت الأب كما جاء فى أية الميراث (إِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ).
واوضح أن فى واقعة السؤال بها ابن الاخ سواء كان شقيق مع أخته فنجد أن ابن الأخ يرث وبنت الاخ لا ترث ومبرر ذلك أن بنت الأخ هى من ذوى الأرحام وليس لها فرض مقدر شرعا كما أن الذكر إن كان عاصبا لايملك تعصيبها فالسبب أن التعصيب لا يكون إلا بين ذكر هو عاصب لنفسه بالأصل فيرث الباقى من التركة وينفرد بالتركة كلها إن لم يكن معه أحد ويعصب الأنثى إذا كانت الأنثى مساوية له ليس هذا فقط ولكن انها تكون من أصحاب الفروض فإن لم يوجد هذا الذكر فإنها ترث بالفرض فيأتى الذكر مساوى لها ليقوم يإخراجها من نظام الإرث بالفرض فيحولها بنظام الإرث بالتعصيب فتكون عصبة بالغيرالعاصب الذكر والغير هو الأنثى، هناك شرطان لتحقيق التعصيب بين الذكر والانثى وهم متحققون فى الأربع حالات العاصب ذكر عاصب بنفسه .
الشرط الثانى أن الأنثى لابد أن تكون صاحبة فرض حتى تتحول من الفرض إلى الإرث بالتعصيب ونرى أن بنات الاخ لسنا من أصحاب الفروض وبذلك فقد شرط رئيسى وهى أنها ليست صاحبة فرض فلا يعصبها الشقيق لأنه لا سلطة له لكى يعصبها ولذلك بنت الأخ من ذوى الأرحام والقاعدة فى الميراث أنهم لا يرثون الا فى حال عدم وجود أصحاب فروض أو عصبات هذا المبرر الشرعى لعدم توريث البنات مع اشقائهم .
برنامج(بريد الإسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم يوميا تقديم فؤاد حسان.
لمتابعة البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم .. أضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، أن الصومال يواجه تحديات أمنية خطيرة تمس وحدته وسلامته الإقليمية،...
احتفى صالون مقامات ببيت الغناء العربى بقصرالأمير بشتاك بالتعاون مع الإذاعة المصرية بتجربة فنية لعازف العود المتميز"أميرالعود"صفرعلى،وذلك فى أمسية فنية...
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة أن القاهرة تنظر إلى غزة...
يستمع محبو إذاعة الأغاني الاثنين ٩ فبراير ،إلى باقة مختارة من أجمل أغاني كروان الشرق فايزه أحمد ، و ذلك...