أكد الدكتور محمود شلبي ، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مؤخر الصداق يجب دفعه للزوجة في حالة الطلاق ، وفي حالة وفاة الزوج يظل المؤخر دينا عليه ، وفي الأصل يجب على الورثة أن يبادروا بسداده وألا يتسبب هذا الأمر في إشكاليات.
جاء ذلك خلال الفترة الإذاعية المفتوحة "مع الصائمين " المذاعة يوميا على موجات إذاعة القرآن الكريم ، قدمها الإذاعي رضا عبد السلام.
لمتابعة البث المباشر لاذاعة القران الكريم .. اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
قال الدكتور خالد جاد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة إن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا قبل حلول شهر رمضان المبارك من أجل...
قال المهندس باسل شعيلة عضو مجلس الأعمال المصري التركي إن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يبلغ ما يقرب من...
يستمع محبو إذاعة الأغانى السبت ٧ فبراير إلى حفل قديم ونادر من روائع كوكب الشرق أم كلثوم ، تشدو فيه...
أكد الناقد الرياضي أمير نبيل صادق أن تتويج منتخب مصر لكرة اليد باللقب العاشر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي...