قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والتي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجه حق، بمضي سنة من يوم أدائه.
وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزا غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها خمس سنوات، في حين قصر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده - حال سداده بدون وجه حق - على سنة واحدة، مقيما بذلك تمييزا غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (53) من الدستور.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
ينشر موقع "أخبار مصر" إمساكية اليوم الأحد الموافق الثامن عشر من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الشعب المصري العظيم...
أكد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ان الهجوم الجاري على إيران ليس مجرد مغامرة اسرائيلية نجح نتنياهو...
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المؤتمر الصحفي لإطلاق مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،...
ألقى الدكتور أحمد علي همام، مدير عام شئون هيئة كبار العلماء، درسا توعويا خلال صلاة التراويح بالجامع الأزهر، تحت عنوان...