قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والتي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجه حق، بمضي سنة من يوم أدائه.
وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزا غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها خمس سنوات، في حين قصر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده - حال سداده بدون وجه حق - على سنة واحدة، مقيما بذلك تمييزا غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (53) من الدستور.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أكد وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن ثورة 30 يونيو مثلت "النهاية الفعلية" لجماعة الإخوان، مشيرا إلى أن...
استقبل الكاتب أحمد المسلماني وزير الدولة للإعلام الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وذلك قبيل ظهوره في برنامج التوك شو (من ماسبيرو)...
يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح البري ، حيث استقبل اليوم الدفعة رقم 49 من المرضى والمصابين...
تابع المجلس القومي للطفولة والأمومة، من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل وخط نجدة الطفل (16000)، واقعة تداول مقطع فيديو عبر...