قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والتي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجه حق، بمضي سنة من يوم أدائه.
وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزا غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها خمس سنوات، في حين قصر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده - حال سداده بدون وجه حق - على سنة واحدة، مقيما بذلك تمييزا غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (53) من الدستور.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
عبرت إلى قطاع غزة عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء خمسة قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، تضم 76 شاحنة محملة بـ938...
أعلن فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز الإعلامي للأزهر الشريف، لإعلان...
قال القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف الشيخ أيمن عبدالغني إن العلم يمثل بوابة النهضة وأساس الحضارة، وإن الأزهر سيظل منارة...
ثمن أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب مصطفى البهي قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي...