أكدت المحكمة الدستورية العليا - في جلستها المنعقدة اليوم /السبت برئاسة المستشار بولي فهمي رئيس المحكمة - أن تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري، يخالف أحكام الدستور.
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
واستندت المحكمة في قضائها على سند من أن هذا القانون أناط وزير التجارة الخارجية والصناعة، سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم، وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
وأضافت المحكمة أن وزير التجارة الخارجية والاقتصاد وإذ أصدر القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقا للقانون المشار إليه، واقعا في دائرة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
نظمت قيادة قوات الصاعقة إحتفالية بحضور عدد من قدامى قادة قوات الصاعقة وعدد من أسر الشهداء الذين سطر أبنائهم أروع...
شدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في...
عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة اليوم الجمعة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ...
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم / الجمعة / طقس بارد في الصباح الباكر دافئ نهارا على أغلب...