قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 67 لسنة 1974، بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، والتي تقضي بسقوط الحق في طلب رد الرسم المحصل لصالح النقابة بغير وجه حق، بمضي سنة من يوم أدائه.
وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقانون فلا يجوز للمشرع أن يقيم تمييزا غير مبرر بين مراكز قانونية تتماثل عناصرها، ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة، ولما كان المشرع بموجب النص المحال قد أقام تفرقة غير مبررة بين مدة تقادم حق النقابة المذكورة في المطالبة برسم الدمغة المستحق لها بموجب المادة (52) من القانون المار ذكره، وجعلها خمس سنوات، في حين قصر حق الملتزم بالرسم ذاته في المطالبة باسترداده - حال سداده بدون وجه حق - على سنة واحدة، مقيما بذلك تمييزا غير مبرر بين النقابة والملتزم بالرسم رغم تكافؤ مركزهما القانوني لكونهما دائنين بالفريضة المالية ذاتها، وهو ما يعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه بالمادة (53) من الدستور.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد، أن المرأة المصرية تمثل شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وبناء الدولة الحديثة، مشيدًا...
أدانت مصر بأشد العبارات ، الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل...
أعلنت وزارة العدل تشغيل برنامج "رقمنة المحاكم المدنية" لمحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة...
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية بما يحول دون...