الجريدة الرسمية تنشر قرار "مدبولي" بشأن قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار

  • أ ش أ
  • الخميس، 24 اكتوبر 2024 07:35 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 "تابع" الصادر في 24 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024 بشأن أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 ، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه فيما تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في نفس العدد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصى المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنت المادة "2" بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

كما تضمنت المادة "/18 فقرة أولى": بأن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط وأحد نائبى محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أ ش أ

أ ش أ

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956

أخبار ذات صلة

3
فلقف
ى
مدبولي
رئيس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
مدبولي
مدبولي  في المؤتمر التعليم

المزيد من مصر

المجلس القومي للطفولة والأمومة يحبط محاولتي زواج لطفلتين بالفيوم والدقهلية

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في استجابة سريعة للبلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل (16000)، في إحباط محاولتي زواج لطفلتين...

"الأرصاد الجوية": طقس الغد حار نهارا.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد...

وزارة الصحة تغلق مركز "منة فيت سيشن" بالشيخ زايد وتضبط منتحلة صفة طبيب

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق وتشميع مركز “منة فيت سيشن” لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد - أول شارع الشيخ...

"السكة الحديد" توفر خدمات لكبار السن وذوي الهمم

وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمات لكبار السن وذوي الهمم حيث خصصت عددا من الشبابيك الخاصة لحجز وصرف التذاكر...