النواب يوافق على تعديلات قانوني "الضريبة على الدمغة" و"رسم تنمية الموارد"

  • أ ش أ
  • الأربعاء، 24 مايو 2023 08:26 م

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1 % على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

وكما نصت التعديلات على فرض رسم 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار، بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصيل 10 % من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملين (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

ونصت المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2 % رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية، ورسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافة إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية، أجبان ذات عروق زرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة، والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائية للتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات وسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.

بند (30) : بإضافة رسم 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

أ ش أ

أ ش أ

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956

أخبار ذات صلة

المزيد من مصر

البابا تواضروس الثاني يصل إسطنبول في مستهل زيارته لتركيا

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت، إلى مدينة إسطنبول في مستهل زيارته لتركيا، ضمن...

مجلس كنائس مصر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناء

قدم القس يشوع بخيت، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وجميع لجان المجلس، بأصدق التهاني القلبية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي،...

وزير الري يتفقد مشروع تطوير خور وقناة مفيض توشكى لتعزيز مرونة المنظومة المائية

قام الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، بزيارة تفقدية لموقع أعمال مشروع تطوير وتوسعة خور وقناة مفيض...

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا وللبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 27

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل إلى الحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء،...