"الرقابة المالية"تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري

  • أ ش أ
  • السبت، 15 اغسطس 2026 01:46 م

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (179) لسنة 2025، وذلك في إطار مراعاة خصوصية نشاط الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة نشاطها والالتزامات التعاقدية تجاه عملائها والتي تتم تسويتها بالتنفيذ والتسليم.

وينص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، بحيث "لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة" بعدما كان ينص على "ألّا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه".

وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وُجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا للثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما يضيف القرار شرطًا آخر إلى المتطلبات ينص على "ألّا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للمنصوص عليه باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال".

ويُبقي القرار الجديد على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، وهو ألّا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل يستند إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، بعدما تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية بالشركة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية النشاط وطبيعته التشغيلية، حيث يتمثل قدر كبير من التزامات تلك الشركات في الالتزامات المرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدّمات المحصّلة من العملاء، وجميعها التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده للبورصة.

وأضاف رئيس الهيئة أن القرار الجديد يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحوّلها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض وفقًا للمادة 160 من اللائحة وهو 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المقرر أن يُنشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية والموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

أ ش أ

أ ش أ

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956

أخبار ذات صلة

هيئة الرقابة المالية
5
الرقابة المالية
الرقابة المالية تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين حتى 15 ماي
رئيس الرقابة المالية يوجه بصرف 100 ألف جنيه لضحايا حادث طريق "كفر داود
رئيس هيئة الرقابة المالية يترأس اجتماعات لجنة الأسواق النامية والناشئة
الرقابة المالية تقرر زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر
الرقابة المالية

المزيد من اقتصاد

مصرع 5 عمال إثر انهيار منجم للذهب في أفغانستان

أعلنت السلطات المحلية في أفغانستان السبت أن 5 عمال مناجم لقوا حتفهم إثر انهيار منجم للذهب في ولاية تخار شمالي...

رئيس الصومال يستعرض فرص الاستثمار والاقتصاد في بلاده خلال منتدى العلمين

أكد رئيس الصومال حسن شيخ محمود، أن الصومال ليس مجرد دولة تتعافى من الصراعات، بل هو دولة تعيد بناء نفسها...

صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج تمويل لبوليفيا بقيمة 1.9 مليار دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على ترتيب تمويلي لمدة 36 شهرا لبوليفيا بموجب التسهيل الائتماني الممدد، مع...

هندي: قطاع الاتصالات شهد طفرة نوعية متسارعة خلال السنوات الأخيرة

عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع أعضاء لجنة صناعة الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في...