كثر مؤخرا اللغط حول بنود نسبت إلى قانون الأحوال الشخصية الجديد المزمع مناقشته بما تسبب في جدال واستنكار بين العديد من المصريين.
قانون الأحوال الشخصية من القوانين التي تلعب دورا مهما وشديد الخطورة في تحديد العلاقات الاجتماعية باعتباره القانون الشد صلة بالحياة اليومية للمواطنين والمواطنات والأكثر قربا وتأثيرا في الوحدة الأساسية للمجتمع والمتمثلة في الأسرة، فهو القانون الذي يحكم شئون الأسرة والعلاقة بين أطرافها محددا حقوق وواجبات كل من افرادها وعلاقاتهم ببعضهم البعض، كما يضبط أمور الزواج والطلاق ورعاية الأطفال والأمور المالية سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الناتجة عن الطلاق، كما أنه من ناحية أخرى يكشف عن وضع المرأة في الترتيب الاجتماعي والتي تمثل أوضاع شديدة الحساسية قد يعتبر مؤشر على مبادئ حقوق الانسان المتعلقة بها.
ولذا نقوم اليوم بعرض احد مشروعات القانون الذي تم اقتراحه من مؤسسة قضايا المرأة.
وقد عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم مائدة حوار حول قوانين الأحوال الشخصية في إطار مشروع قانون أكثر عدالة للأسرة والممول من الاتحاد الأوروبي، تحدث بالمائدة كل من نشوى الديب عضوة مجلس النواب، وعزة سليمان رئيسة مجلس الامناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والدكتورة فيروز كراوية الكاتبة والباحثة فى علم الاجتماع.
وتوضح عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا الدولة المصرية أن مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به يستند إلى مبادئ حقوق الانسان بشكل عام وحقوق النساء والاطفال بشكل خاص داخل الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت وصدقت عليها مصر، اعتبارا بالأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على العدل والمساواة والانصاف وكذلك الاراء الفقهية المستنيرة، واعتمادا على المسئولية المشتركة للأسرة بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وكذلك بعد انفصاللهما عن طريق المسئولية المشتركة على الأطفال.
كما أن مقترح مشروع القانون جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة تمارسه وفقا لاختيارها ومصلحتها.
وأضافت انه تم عقد ورش عمل متخصصة مع القوانين للخروج بأهم الاشكاليات والثغرات داخل قوانين الأحوال الشخصية الحالية بلإضافة إلى الوقوف على أهم إشكاليات وعيوب تنفيذ الأحكام والأسباب، كما تم عمل لجنة قانونية من محامين بالنقض والقضاة للعمل على صياغة مقترح القانون.
وتم عقد اجتماعات مع متخصصين في علم النفس والاجتماع والاقتصاد للوقوف على الآثار المختلفة التي يسببها عوار واشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، وعقد ورش متخصصة مع القانونيين والأئمة وقيادات المجتمع المدني لعرض المسودة الأولى للمقترح وأخذ الملاحظات وإعادة الصياغات.
كما تم الاطلاع عى تجارب الدول العربية والاسلامية التي قامت بادخال تعديلات على قوانينها الشخصية والتي تعد قفزة نوعية في حقوق الأسرة بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص؛ والاعتماد على الخبرات السابقة وعدم اهمالها وذلك خلال مراجعة قوانين الأحوال الشخصية المصرية سابقة الإصدار والأخذ بأفضل ما فيها وبما يحقق المصلحة الفضلى للجميع نساء ورجال وأطفال.
وأضافت عزة سليمان أنه تم عمل واصدار الدراسات النوعية سواء شرعية واجتماعية واقتصادية ونفسية من قبل متخصصين لتدعيم التغيرات المطلوبة داخل المقترح، موضحة أنه جرى عقد ندوات في محافظات مصر وذلك من خلال عرض المسودة الثانية من مقترح القانون وعرضها على الفئات النوعية المختلفة بما فيها أصحاب المصلحة من النساء والرجال وأخذ ملاحظاتهم التي ساعدت على الخروج بالمسودة الثالثة للمقترح والتي تم تنقيحها.
وقد قامت النائبة نشوى الديب العضو بمجلس النواب بعرض مقترح مشروع القانون على اللجنة التشريعية بالمجلس وفيما يلي أهم ملامح مقترح مشروع القانون.
1-الخطبة:
يعد المقترح من أول المقترحات التي تحدثت عن الخطبة وأهمية إدراجها داخل قانون الاحوال الشخصية فالخطبة كما هم متعارف عليه مقدمة الزواج حيث جاء المقترح بتعريف لها ووضع حلول للإشكاليات المترتبة على فسخها أو العدول عنها:
فالخطبة هي اتفاق بين رجل وامرأة سابق على الزواج يجوز كتابته وإذا ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب كان للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد هو أو ورثته المهر الذي أداه عينا أو قيمته.
2- سن الزواج:
يؤكد المقترح أن سن الزواج يجب أن يكون 18 سنة للفتيات وذلك من خلال لفظ "لا تزويج" حيث أن القانون الحالي ينص على أنه "لا توثيق" ومن ثم يفتح باب التلاعب بتزويج الفتيات من هن دون 18 ثم يتم توثيق الزواج بعد بلوغهن السن القانونية المشترطة للتوثيق.
3- وثيقة الزواج:
يقترح مشروع القانون على ضرورة احتواء وثيقة الزواج على بند للشروط المضافة مع إعطاء أمثلة لتلك الشروط والتي منها على سبيل المثال؛ إمكانية اشتراط الزوجين اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي مشترك أثتاء العلاقة الزوجية في حالة الطلاق على أن يترك لهما تحديد النسبة المئوية التي يرونها عند إضافة هذا الشرط، الاتفاق على مسكن الحضانة، الاتفاق على نفقة الصغار في حالة وجودهم.. وغيرها.
4- الصيغة التنفيذية للوثيقة:
يتضمن المقترح بندا حول أن تكون وثيقة الزواج مزيلة بالصيغة التنفيذية بصفتها محرر رسمي بحيث في حالة الطلاق لا يقوم القاضي بالاذن بالطلاق إلا إذا قام المطلق بإعطاء مطلقته الحقوق المترتبة على الطلاق من عدة ومتعة ومؤخر صداق، وكذلك الحقوق الناتجة عن الشروط المضافة إن وجدت وإلا اعتبر المطلق ممتنع عن تسليم الحق إلى مستحقيه.
5- النفقة والحد الأدنى للأجور:
النفقة هي كل ما يلزم لحياة الأم والابناء من مأكل وملبس ومشرب .. الخ لذا يجب أن يراعى في المبالغ المقضي بها عدد الأبناء وأن تتناسب مع الحد الأدنى من الأجور وفقا للزيادات الدورية التي تطرأ عليه نتيجة لارتفاع الأسعار والتضخم، على أن ينفذ صندوق الأسرة كامل حكم النفقة المقضي بها من المحكمة المختصة وفقا لأحكام القانون وذلك لتحقيق الحياة الكريمة للنساء والأطفال وفقا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
6- تعدد الزوجات:
يتناول مقترح القانون الجديد تنظيم تعدد الزوجات من خلال تقديم الرجل راغب التعدد طلبا للقاضي يتم من خلال الجلسات الاطلاع على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والصحية وبناء عليه يتم إخطار الزوجة الاولى واستدعائها والتأكد من موافقتها والتزام الزوج بنفقتها ونفقة أولادها وجميع حقوقها الأخرى.
وفي حالة رفضها التعدد وطلب الطلاق يتم تطليقها واعطائها حقوقها المالية القانونية وتحديد نفقة ومسكن لأولادها..
وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات واستيفاء كامل الحقوق يتم الموافقة للرجل بالزواج من أخرى مع إعلام الزوجة الجديدة بالحالة الاجتماعية للزوج قبل إتمام الزواج.
7- الطلاق بيد المحكمة:
ينص المقترح على أنه في حالة رغبة أيا من الطرفين الطلاق سواء الزوج أو الزوجة أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة يتم فيه إبداء أسباب الطلاق وبعد محاولات الاصلاح عن طريق اللجان المتخصصة.
وفي حالة فشلها مع إصرار الزوج على ايقاع الطلاق إذا كان هو الراغب في الطلاق ؛ تقوم المحكمة باجابة طلب طلاق زوجته مع إعطائها كافة الحقوق المترتبة على الطلاق من عدة ومتعة ومؤخر صداق وتحديد نفقة للأطفال إن وجدوا، وذلك توفيرا للجهد الذي تتكبده النساء حتى تحصل على حقوقها أو نفقة لأولادها.
بينما في حالة ما إذا كانت الزوجة هي مقدمة الطلب ووجدت المحكمة أسباب قانونية للطلاق طلقتها مع إعطائها كافة حقوقها القانونية .. بينما في حالة عدم وجود الأسباب وإصرارها على الطلاق يتم الطلاق مع تنازلها عن كافة حقوقها القانونية وهو ما يؤدي إلى توفير كثير من الوقت والتكاليف والمجهود ومن ثم المساعدة على الاستقرار النفسي والمعنوي لكثير من الأسر والأطفال.
8- تعويض الزوجة:
جاءت مادة متخصصة في المقترح تنص على وجود تعويض الزوجة في حالة الطلاق سواء كان لديها أطفال أم لم تنجب وذلك باحتساب سنوات الزوجية والنص على تعويضات مختلفة مراعات لتلك السنوات، قد تكون تلك التعويضات في شكل نص على مقدار التعويض أو ما يطلق عليه "المتعة" في القانون الحالي والتي كثيرا ما يختصرها عدد من القضاة في تعويض المرأة بمقدار نفقة عامين أيا كانت سنوات الزوجية.
9- الأب ثاني الحاضنين:
ينص المقترح على أن يكون الأب في المرتبة الثانية ضمن منظومة ترتيب الحاضنين التي يقرها القانون المصري بحيث يأتي بعد الأم مباشرة وذلك بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
10- زواج الأم:
تحتفظ الأم بحضانة أطفالها في حالة زواجها للمرة الثانية مع مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال وفقا لمعايير قانونية ونفسية واجتماعية وبما يساعد على إيجاد حياة نفسية مستقرة سواء للطفل أو الأم.
11- الأم المسيحية:
التأكيد على حق الأم المسيحية المطلقة في الاحتفاظ بحضانة أولادها من زوجها المسلم أو الذي كان مسيحيا واعتنق الإسلام حتى يبلغ الطفل 15 عاما أسوة بالأم المسلمة.
12- الولاية المشتركة:
تكون الولاية على الأبناء مشتركة بين الابوين أثناء العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق.
13- الرؤية:
الرؤية حق من حقوق جميع أفراد الأسرة الطفل والأبوين والأجداد.
14- إثبات النسب:
يؤكد مقترح مشروع القانون أن يكون اثبات النسب بكافة الوسائل العلمية الحديثة كما جاء بقانون الطفل، وأضاف المقترح مادة متخصصة حول أحقية إثبات نسب ابن الأم المغتصبة إلى أبيه المغتصب والذي ثبتت عليه واقعة الاغتصاب.
وكذلك مطابقة الحمض النووي للأب والأم مع الحمض النووي للطفل وإصدار شهادة ميلاد للطفل تتضمن كافة حقوق الطفل الطبيعي على أبيه.
15- المفقود:
في أحكام المفقود نص مقترح القانون على أنه يحكم بموت المفقود في ظروف يغلب عليها الهلاك بعد ستة أشهر من تاريخ فقده؛ أما في الحالات المتأكد فيها من الهلاك كغرق سفينة على سبيل المثال يعتبر المفقود ميتا بعد مضي شهر من تاريخ فقده.
16- الإصطحاب:
من حق الطرف غير الحاضن اصطحاب الطفل المحضون وذلك من خلال قضاء وقت أطول قد يتخلله مبيت ليوم أو لعدة أيام طبقا لما يحدده القاضي مراعاة لمصلحة الطفلالفضلى والتي تختلف من حالة طفل لأخريراعي في ذلك سن الطفل ومواعيد الدراسة مع وضع معايير حمائية بما يضمن عودة الطفل إلى الطرف الحاضن.
17- ملف واحد أمام قاضي واحد:
تختص محكمة الأسرة بنظر جميع نزاعات الاسرة في ملف واحد ويفصل فيها أمام قاضي واحد ليكون ملم بكل تفاصيل النزاع ويكون أمام بصيرته مصلحة الطفل الفضلى من الناحية الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والدراسية.
18- جهة تنفيذية مختصة باحكام الأسرة:
انشاء جهة تنفيذية معينة بتنفيذ كافة أحكام محاكم الأسرة الخاصة بملف الأسرة الواحد لتنفيذ ما جاء بأحكامها في كافة النزاعات المعروضة وفقا لنص القانون المرفق كما تختص بتنفيذ أحكام النفقات والأجور.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
منذ تولى الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، منصب شيخ الأزهر، منذ 13 عاما، وكان محور تحركاته إقليميًا وعالميًا انطلاقًا من عالمية...
في زيارة تدشن لاستعادة العلاقات الطبيعية بين القاهرة وأنقرة، فضلاً عن إطلاق حوار تجاه مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية...
انتصار عسكري في أكتوبر عام 1973، تلاه معاهدة السلام فى مارس عام 1979، ثم معركة دبلوماسية وقانونية صعبة، وأخيرا اللجوء...
في الذكرى الـ34 لاسترداد طابا الغالية ورفع العلم المصري عليها.. وفي إطار استعدادات وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان المبارك واهتمامها...