ورد إلى برنامج بريد الإسلام رسالة من مستمع يقول فيها: أمتلك ذهباً يساوى ٤٣ جراما ومعى مال يساوى ٦٥ ألف جنيه فهل يجب علي زكاة مال وإذا كان علي فكيف أحسبها ؟
أجاب د.محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بأنه يشترط لوجوب الزكاة أن يمتلك الإنسان مالاَ يصل إلى النصاب وهو قيمة ٨٥ جراما من الذهب عيار ٢١ وأن يمر عليه حول هجري وأن يكون فائضا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته.
وأوضح للسائل أن عليه أن يقوم الذهب الذى معه ثم يضم قيمته للمال فإذا كان المجموع بالغ النصاب ومر عليه عام هجرى كامل فتجب فيه الزكاة بنسبة ربع العشر وإن كان المجموع أقل من النصاب فلا زكاة عليه.
وذكر أن الله فرض الزكاة على المسلمين وجعلها ركنا من الأركان الخمسة التى يقوم عليها الإسلام لقول رسول الله ﷺ «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً».
وحدد نصاب الذهب عشرون ديناراً؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - «ليس عليك شيء» - يعني في الذهب - «حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك».
والعشرون دينار يساوى بالأوزان الحالية ٨٥ جرام ذهباَ.
وفى نهاية حديثه قال للسائل: قوم الذهب بسعر اليوم وضمه الى المال فإذا بلغ النصاب فأخرج الزكاة وهى تعادل ٢.٥% أو قسم ما معك على أربعين وإذا كان ما معك أقل من النصاب فلا زكاة عليك.
برنامج بريد الإسلام يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم تقديم فؤاد حسان.
لمتابعة البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم..اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن سنن الصوم ومستحباته كثيرة، ويأتي في مقدمتها السحور، إذ ورد...
أكد الدكتورمحمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة أن صلاة التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء، وقد ثبت أن النبي...
أكد الدكتور عاصم القاضي رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية بـالأزهر الشريف أن العالم يشهد تجمعين عظيمين للمسلمين من شتى بقاع...
قال الدكتور محمد العزبي خبير العلاقات الدولية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفرد مساحة واسعة من خطابه أمام الكونجرس للملف...