أوضح د. مجدي عاشور..المستشار العلمي لمفتي الديار المصرية أن للعلماء صورتان فى رهن الشيء، أن يكون الشىء المرهون عن بيع أو إيجار ،وهنا لا يجوز للمرتهن استخدام العين المرهونة إلا إذا دفع قيمة المنفعة التى يحصلها وإلا كان هذا يعد من أكل أموال الناس بالباطل وكل ذلك يكون بإذن الراهن .
وأشار د. مجدى عاشور إلى أن يكون الشىء المرتهن دَيْنًا بمعنى دين "قرض" فلا يجوز فى هذا الحالة للمرتهن أن ينتفع به ،فالأرض المرهونة إذا كانت دَيْنًا وليست بيعًا ولا إيجارًا فلا يجوز الانتفاع من ورائها، إعمالًا للقاعدة المشهورة (كل قرض جر نفع فهو ربا).
برنامج "دقيقة فقهية" يذاع يوميًا عبر إذاعة القرآن الكريم.
إعداد وتقديم: د. مجدي عاشور، د. حسن سليمان.
لمتابعة البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم..اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد محلل الأداء عماد غنيم أن منتخب الأرجنتين استحق التأهل إلى المباراة النهائية بعدما قلب تأخره إلى فوز أمام إنجلترا،...
أكد محلل الأداء عمر هشام أن منتخب الأرجنتين استحق التأهل بعد فوزه على إنجلترا، مشيرًا إلى أن شخصية الفريق وروح...
قال إبراهيم قاسم رئيس القسم القضائي باليوم السابع إن المستشار محمود الشريف وزير العدل افتتح اليوم المحكمة النموذجية الصديقة للطفل...
قالت نيفين شحاتة رئيس قسم التعليم بجريدة الأهرام إن ماراثون امتحانات الثانوية العامة ينتهي غدا لتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم...