وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإخلال بنظام الجلسة ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالا بنظام الجلسة أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".
في الإطار.. أكد نقيب المحامين عبدالحليم علام أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها مشيدا بانفتاحه على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 4 ملايين و857 ألفًا و838 جلسة علاج طبيعي بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالي الماضي...
أكد فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي جمهورية مصر العربية، أن بناء الوعي يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأوطان، مشيرًا إلى...
استضاف النادي الدبلوماسي المصري بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا للتوقيع والاعلان الرسمي عن إطلاق مؤتمر محاكاة الأمم المتحدة العالمي...
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، المستشار عبد الناصر أبو...