وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالإخلال بنظام الجلسة ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على: "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالا بنظام الجلسة أو ما يستدعي مؤاخذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائيا وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبيا وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى وذلك كله مع عدم الإخلال بحالة التلبس".
في الإطار.. أكد نقيب المحامين عبدالحليم علام أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها مشيدا بانفتاحه على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، لياو ليتشيان، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية،...
يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية على معبر رفح البري ، حيث استقبل اليوم الدفعة رقم 50 من المرضى والمصابين...
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الجمعة طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد...