press_center
قضت المحكمة الدستورية العليا الاحد بعدم دستورية نص البند 1 من المادة 202 من قانون المحاماة فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى دون أرمل المحامية، وكذا عدم دستورية نص المادة 205 من القانون ذاته فيما تضمنه من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامى دون أرمل المحامية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الحق فى المعاش -بالنسبة لمن قام به سبب استحقاقه- لا يعتبر منافيا للحق فى الأجر، مشيرة إلى عدم وجود ثمة ما يحول دون اجتماعهما باعتبارهما مختلفين مصدرا وسببا، فبينما يعتبر نص القانون مصدرا مباشرا للحق فى المعاش، فإن الحق فى الأجر يرتد فى مصدره المباشر إلى رابطة العمل أو مزاولة المهنة الحرة.
وأضافت أن النص المطعون عليه قصر الاستحقاق فى المعاش على أرملة المحامى دون أرمل المحامية، كما قرر وقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المحامى عدا الزوجة إذا التحقوا بأى عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه.
وأشارت المحكمة إلى أن النصين المطعون فيهما قررا أحقية أرملة المحامى فى معاش زوجها، وأحقيتها فى الجمع بين معاشها وأجرها الذى تتقاضاه عن الأعمال التى تقوم بها دون تقرير هذين الحقين للزوج، بما ينطوى على تمييز تحكمى يخل بمبدأ المساواة الذى نص عليه حكم المادة 40 من الدستور.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
وجه أحمد عبدالجواد الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، اللجان والقواعد الحزبية على مستوى الجمهورية، بتوفير مستلزمات المدارس لأهالينا وأبنائنا الطلاب،...
أعلن الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إطلاق منصة رقمية متخصصة للأسرة المصرية قريبًا...
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن جائزة مصر للتميز الحكومي نجحت في إرساء آلية موضوعية لتقييم الأداء...
كشفت وكالة الفضاء المصرية عن 3 مرئيات فضائية لمدينة العلمين الجديدة توثق مراحل التطور العمراني الذي شهدته المدينة على مدار...