أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 والذي يضع آليات وضوابط لاعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل استنادا إلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وتضمن "القرار" 9 مواد.. جاء في المادة الأولى: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لجهة عمله بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل بمديريات العمل في المحافظات سواء الواقع في دائرة اختصاصه المركز الرئيسي للمنشأة أو أحد فروعها أو من مديرية العملوعلى مكتب علاقات العمل قيد الاستقالة برقم مسلسل في السجل الالكتروني أو الورقي المعد لذلك واعتمادها بخاتم المكتب واثبات تاريخ الاعتماد ورقم المسلسل على الاستقالة وتسليمها للعامل وعلى مديرية العمل موافاة الإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة ببيان شهري بأعداد الاستقالات المعتمدة وبياناتها.
وجاء في المادة الثانية أنه يعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في اعتماد الاستقالة لدى جهة العمل وفي المعاملات الرسمية ويجوز للعامل - بناء على طلبه - أن يطلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية.
ونصت المادة الثالثة أنه على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة وأن تتضمن الاستقالة بيانات جهة العمل وبيانات العامل وتوقيعه الشخصي أو توقيع وكيله الخاص وفي هذه الحالة يجب اثبات بيانات التوكيل في الاستقالة وفي السجل المشار إليه ولا يجوز أن تقدم الاستقالة من صاحب العمل أو من يمثله بأي حال من الأحوال.
وأشارت المادة الرابعة إلى أنه لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها لجهة عمله بحسب الاحوالوعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة أو فوات مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها وفقا لأحكام القانون وعلى جهة العمل أن تبت في الاستقالة خلال المدة المقررة قانونا وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون بعد فوات هذه المدة.
وجاء في المادة الخامسة أنه للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبا ومعتمدا من ذات مكتب علاقات العمل الذي تم اعتماد الاستقالة منه وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وأشارت المادة السادسة إلى أنه لا تسري أحكام اعتماد الاستقالة على حالات اتفاق طرفي علاقة العمل على إنهاء عقد العمل بالتراضي والتوافق فيما بينهما سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة ويتم تحرير اتفاق "تحلل أو تقايل" الطرفين من علاقة العمل ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يفيد حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.
أما المادة السابعة قالت أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على التحلل من علاقة العمل بإرادة العامل الحرة دون إكراه أو إجبار كما يجب أن يقوم صاحب العمل بتسوية حقوق العامل ومستحقاته المالية.
وجاء في المادة الثامنة أن يلتزم صاحب العمل أو من يمثله وفقا لنص المادة رقم 175 من قانون العمل المشار إليه بمنح العامل شهادة تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهائه ونوع العمل الذي كان يؤديه والمزايا التي كان يحصل عليها ويجوز بناء على طلب العامل أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه وسبب انتهاء علاقة العمل وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلب ذلك كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل ما يكون قد أودعه لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات وما يفيد إخلاء طرفه فور طلبهم.
كما جاء في المادة التاسعة أنه يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 14 سبتمبر الجاري وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت تسارع التضخم في الولايات المتحدة، بالتزامن مع تصاعد...
حذرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من أن مخزونات النفط في أكبر اقتصادات العالم تتجه نحو أدنى مستوياتها منذ عام 2003...
قال وزير الاقتصاد الماليزي أكمل نصر الله محمد ناصر، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تبحث عن مصادر جديدة للحصول على النفط...
أبقى بنك كندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة...