ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها: أخذ أبى من زوجته ذهبا، ثم توفِى أبى قبل أن يرد الذهب لها، فأعطيتها الثمن من تركة أبى، فهل أرد إليها الذهب بالسعر القديم، أم بالسعر الجديد؟
أجاب الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، مستهلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". وأوضح للسائل إن الوالد لم يأخذ من الزوجة مبلغ معين من النقود حتى تثار مسألة انخفاض القوة الشرائية للنقود، وهل ترد النقود عددا أم بقيمتها، ولكن الوالد أخذ جرامات محددة معروف عددها عند الأغلب، فلنفترض أنها مائة جرام ذهبا فعند الرد ترد بعددها دون زيادة عليها أو نقصان منها؛ يستوى أن تكون قيمتها مساوية لقيمتها وقت الأخذ، وهذا نادر، أو أقل منها وهذا مستحيل، لأن أسعار الذهب فى ارتفاع، وهذا المتوقع وليس لذلك دخل عند الرد، لذا ترد الجرامات بعددها أيا كان هذا العدد وقت الرد، وبغض النظر عن قيمتها وارتفاع قيمتها وقت الإرجاع. وفى نهاية حديثه قال للسائل :إذا أخذ الأب مثلاً مائة جرام فترد مائة عند الإرجاع إبراء للذمم، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، فإذا تم التراضى على القيمة، فلتكن القيمة ما كانت عليه الجرامات وقت الرد. برنامج (بريد الاسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم يوميا صباحا، تقديم فؤاد حسان
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد أسامة عرابي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أداء الأهلي خلال مباراته أمام طلائع الجيش لم يكن على...
أكد خالد متولي، المدير الفني السابق لنادي إنبي، أن تراجع أداء الأهلي أمام فريق طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الطلائع، ...
قال الفنان صبري فواز، إن تجسيد شخصيات الشر لم يطلبها بل هي من جاءت آلية، وجميع أعماله الفنية لم تكن...
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن حملات أهل الخير خلال شهر رمضان وتقديم الوجبات للمحتاجين تقليد متجذر في...