ورد إلى برنامج (بريد الإسلام) رسالة من مستمع يقول فيها: أخذ أبى من زوجته ذهبا، ثم توفِى أبى قبل أن يرد الذهب لها، فأعطيتها الثمن من تركة أبى، فهل أرد إليها الذهب بالسعر القديم، أم بالسعر الجديد؟
أجاب الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، مستهلا بقوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أهلها) وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". وأوضح للسائل إن الوالد لم يأخذ من الزوجة مبلغ معين من النقود حتى تثار مسألة انخفاض القوة الشرائية للنقود، وهل ترد النقود عددا أم بقيمتها، ولكن الوالد أخذ جرامات محددة معروف عددها عند الأغلب، فلنفترض أنها مائة جرام ذهبا فعند الرد ترد بعددها دون زيادة عليها أو نقصان منها؛ يستوى أن تكون قيمتها مساوية لقيمتها وقت الأخذ، وهذا نادر، أو أقل منها وهذا مستحيل، لأن أسعار الذهب فى ارتفاع، وهذا المتوقع وليس لذلك دخل عند الرد، لذا ترد الجرامات بعددها أيا كان هذا العدد وقت الرد، وبغض النظر عن قيمتها وارتفاع قيمتها وقت الإرجاع. وفى نهاية حديثه قال للسائل :إذا أخذ الأب مثلاً مائة جرام فترد مائة عند الإرجاع إبراء للذمم، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، فإذا تم التراضى على القيمة، فلتكن القيمة ما كانت عليه الجرامات وقت الرد. برنامج (بريد الاسلام) يذاع عبر إذاعة القرآن الكريم يوميا صباحا، تقديم فؤاد حسان
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أشاد الكابتن سيد إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق والمدير الفني السابق لمنتخب جيبوتي، بأداء منتخب المكسيك في مباراته الافتتاحية بكأس...
أكد أيمن رجب، نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن فوز منتخب المكسيك على منتخب جنوب إفريقيا بهدفين دون رد...
كشفت جنى طارق إحدى المشاركات في مشروع التخرج بكلية الإعلام، عن إطلاق مشروع " توتا "، وهو تطبيق تعليمي وترفيهي...
قال السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية إن تبادل القصف بين إسرائيل وإيران هو...