الجريدة الرسمية تنشر قرار "مدبولي" بشأن قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار

  • أ ش أ
  • الخميس، 24 اكتوبر 2024 07:35 م

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 "تابع" الصادر في 24 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024 بشأن أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 ، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه فيما تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في نفس العدد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصى المادتين "2،/18 الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية: وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنت المادة "2" بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

كما تضمنت المادة "/18 فقرة أولى": بأن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط وأحد نائبى محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أ ش أ

أ ش أ

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956

أخبار ذات صلة

وزير الداخلية
السيسي ومدبولي
ن
ن
رئيس الوزراء
ترميم
مدبولي
مدبولي

المزيد من مصر

وزارة العمل: 200 ألف جنيه تعويض لأسرة كل متوفي من ضحايا حادث جنوب بورسعيد

في إطار المتابعة الفورية لتداعيات الحادث المأساوي الذي وقع أمس الخميس جنوب مدينة بورسعيد، وأسفر عن وفاة 18 عاملا أثناء...

آلاف المصلين يحيون الليلة الثالثة من رمضان في صلاتي العشاء والتراويح بالأزهر

اصطف آلاف المصلين بالجامع الأزهر، مساء اليوم الجمعة، في الليلة الثالثة من شهر رمضان المبارك لعام 1447ه، لإحياء صلاتي العشاء...

مائدة الإفطار بالجامع الأزهر تجمع أبناء قارات العالم

تابع الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، تجهيزات مائدة الإفطار الجماعي للطلاب الوافدين بصحن الجامع الأزهر، وذلك في...

الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة "دواؤك لحد باب بيتك" لتوصيل العلاج الشهري

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إدراج 3 عيادات تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، ضمن المرحلة الأولى من خدمة توصيل العلاج الشهري...


مقالات

من النبأ إلى الخبر في الخطاب القرآني !
  • الجمعة، 20 فبراير 2026 12:00 م
سبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا
  • الجمعة، 20 فبراير 2026 09:00 ص
بيت السحيمي
  • الخميس، 19 فبراير 2026 02:00 م
وانطلق مدفع الإفطار، حكايات رمضانية
  • الأربعاء، 18 فبراير 2026 09:00 ص