الانتخابات الرئاسية .. تاريخ ومحطات

تاريخ طويل وممتد منذ آلاف السنين عندما تمكن سكان هذه الأرض من إقامة أول دولة مركزية عرفها الإنسان .. وعلى مدى قرون طويلة ومراحل متعاقبة قدم المصريون مساهمات عديدة للحضارة الإنسانية وتفاعلوا مع غيرهم من الشعوب وحققوا إنجازات غير مسبوقة فى العديد من المجالات.

 

تاريخ مصر هو أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم لما يزيد عن 7000 عام قبل الميلاد .. حضارة عرفت بأنها من أقدم الحضارات في التاريخ الإنساني أثرت في البشرية وتأثرت بها وكانت سباقة في جميع المجالات ولكن ظلت لمصر خصوصيتها الثقافية والحضارية المميزة عبر العصور عن باقي الأمم، هذا التفرد ارتبط بقدر كبير بالتراث الحضاري والإنساني الذى قدمه المصريون للعالم، وبالدور الذى قامت به مصر على مدار تاريخها الضارب بجذوره فى أعماق التاريخ.

حضارة قدمت للعالم الكثير وأخذت منه أيضا ونقلت عنه .. والعالم أجمع يعرف حجم الحضارة المصرية القديمة .. تاريخ مصر هو تاريخ الحضارة الإنسانية حيث أبدع الإنسان المصري وقدم حضارة عريقة سبقت حضارات شعوب العالم فمصر هي أول من قدم للعالم مفهوم الدولة بمؤسساتها المختلفة.

وعلى الرغم من هذا التاريخ العريق إلا أنه لم يتح للمصريين اختيار من يحكمهم إلا في التاريخ الحديث بعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952.

- انتهاء الملكية وقيام ثورة يوليو

بعد انتهاء الملكية وقيام ثورة 23 يوليو 1952 أصبح اختيار رئيس الجمهورية يخضع لخطوات معينة حددها الدستور.

مرت طريقة اختيار رئيس الجمهورية بمراحل مختلفة عرفها وعاشها الشارع والناخب المصري وتغيرت عبر تاريخ طويل بدأت بالاستفتاء على مرشح وحيد إلى أن وصلت لانتخابات حرة بين عدة مرشحين.

شهدت مصر العديد من الاستفتاءات لاختيار رئيس الجمهورية كان أولها عام 1956وكان استفتاء مزدوج في 23 يونيو 1956 الأول كان ترشح جمال عبد الناصر لمنصب رئيس الجمهورية، والثاني هو دستور جديد.

وظهرت النتائج بالموافقة على تولي جمال عبد الناصر منصب رئيس الجمهورية بنسبة 99.9% وعلى اعتماد الدستور الجديد بنسبة 99.8%.

- 9 رؤساء

منذ انتهاء الملكية وقيام ثورة 23 يوليو 1952 وحتى الآن دخل القصر الجمهوري رؤساء حفروا أسماءهم في ذاكرة التاريخ واحتلوا في وجدان المصريين أماكن متفاوتة.

9 رؤساء للجمهورية جلسوا على كرسي الرئاسة لفترات زمنية مختلفة كان أطولها ثلاثون عاما وهي فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التي انتهت بثورة 25 يناير 2011، وأقصرها لمدة يومين هي فترة حكم زكريا محيي الدين.

بعد إعلان الجمهورية عام 1953 تولى حكم مصر 9 رؤساء وهم محمد نجيب، جمال عبد الناصر، زكريا محيي الدين، أنور السادات، صوفي أبوطالب، حسني مبارك، محمد مرسي، عدلى منصور، عبد الفتاح السيسي.

وربما لايعلم الكثيرون أن زكريا محيي الدين وهو أحد الضباط الأحرار تولى حكم مصر وهو يعد أقصر رئيس جمهورية شهدته مصر حتى الآن، فقد تولى المنصب لمدة يومين فقط عندما تنحى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عن الحكم في أعقاب هزيمة 1967، ليلة 9 يونيو، ولكن الجماهير خرجت في مظاهرات تطالب ببقاء عبد الناصر في الحكم وقدم محيي الدين استقالته على إثر ذلك بعدها بيومين، وأعلن اعتزاله الحياة السياسية عام 1968.

- مهمة ثقيلة

"ليس من السهل حكم مصر" .. جملة أخيرة قالها الملك فاروق بينما كان في طريقه لمغادرة مصر بعد قيام ثورة يوليو 1952 وتنازله عن الحكم .. وهي تشبه إلى حد كبير ماقاله الرئيس الأسبق حسني مبارك "حكم مصر ليس فسحة وإذا الشعب لا يريدك فيجب عليك الرحيل" وهي مقولات تؤكد أنه لا سلطة فوق سلطة الشعب و
تلخص مايمكن أن يواجهه من يجلس على كرسي الحكم.

وإذا كان مطلوبا من رئيس الجمهورية قرارات دقيقة وصعبة في معظم الأحيان فإنه يجب أن يكون مدعوما من سلطة أكبر منه وهي سلطة الشعب صاحب كل السلطات .. ومراقبا من ممثلي الشعب وهم أعضاء مجلس النواب.

لكل ماسبق كان لابد أن توضع آليات للاختيار ومن ثم للرقابة والمحاسبة وأن ينظم كل تلك الخطوات الطرق التشريعية السليمة ومن هنا صدرت الدساتير المصرية ونالها الكثير من التعديلات على مر العصور لتصبح مناسبة ومتمشية مع تطورات العصر ولاتتخلف عنه.

تطورات عديدة على مدار سنوات طالت طريقة اختيار رئيس الجمهورية بدأت عقب قيام ثورة يوليو 1952 وودعت مصر الملكية وبدأت الجمهورية، وعرف المصريون الانتخابات الرئاسية التى تطورت من الاستفتاء على مرشح وحيد إلى الانتخابات عن طريق الاختيار من مرشحين متعددين.

وبدأت الانتخابات الرئاسية بعد ثورة 1952 على شكل استفتاء وكان الاستفتاء في هذه الفترة يتم من خلال اختيار أعضاء مجلس الشعب لمرشح بعينه، ويطرح اسمه في استفتاء شعبي يصوت من خلاله الشعب بـ"نعم" أو "لا"، وإذا خسر يطرحون مرشحا آخر واستمر هذا النظام حتى عام 2005 حين تم تعديل دستور 1971 وتحويل نظام شغل منصب الرئاسة من الاستفتاء إلى الانتخاب وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

- نظام الاستفتاء

في فترة الملكية لم يكن هناك بالطبع انتخابات على تولي الملك، وحدث التطور الكبير بعد ثورة 23 يوليو عام 1952، فبالإضافة للبرلمان صارت هناك انتخابات رئاسية ولكن على شكل استفتاء.

كان نظام الاستفتاء يتم على عدة خطوات:

* أولها: يختار مجلس الشعب مرشحا لرئاسة الجمهورية، ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح في مجلس الشعب لمنصب رئيس الجمهورية بناء على اقتراح ثلث أعضائه على الأقل.

* ثانيا: يعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثي أعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه، فإذا لم يحصل على الأغلبية المشار إليها أعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه.

ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم في الاستفتاء، فإن لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره وتتبع في شأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات ذاتها.

- الرئيس أنور السادات واستمرار الاستفتاءات

بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970، تولى نائبه أنور السادات رئاسة الجمهورية بعد ترشيح مجلس الأمة لإسمه واستفتاء الشعب عليه وفقا لدستور 64 المؤقت، ووضع دستور 1971 ولكنه لم يغير من طريقة اختيار رئيس الجمهورية لكنه فتح الباب أمام اختياره لمدد أخرى.

* مبارك والتعديل الدستوري إلى الاقتراع العام

ظل وضع اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاستفتاء على مرشح واحد يطرحه مجلس الشعب مستمرا حتى تعالت أصوات المعارضة على مدار السنوات المتتابعة لإجراء انتخابات رئاسية وليس استفتاء وهو ما استجاب له الرئيس الأسبق حسني مبارك.

مع بداية عام 2005 زادت حدت المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، لمعارضة التجديد للرئيس حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة.

وفي فبراير 2005 أعلن مبارك عن مبادرة لتعديل المادة (76) من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب، بدلا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.

وأقر مجلس الشعب في 10 مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور بعد موافقة 405 من الأعضاء على هذا التعديل، وطرحت المادة بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبي في 25 مايو 2005، وجاءت النتائج بالموافقة عليها بنسبة بلغت 83% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء.

ورغم الموافقة الشبية على التعديلات على المواد إلا أن أحزاب المعارضة أبدت استياءها من الشديد مما أسمته "الشروط التعجيزية"، التي أقرتها اللجنة التشريعية والدستورية في مجلسي الشعب والشورى المصريين، للترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وفي 7 سبتمبر 2005 كانت أول انتخابات تعددية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار محمود مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وقررت لجنة الانتخابات إنشاء ما يسمى بـ"مراكز الاقتراع" ليضم كل مركز 3 صناديق في مكان واحد ويشرف على المركز قاض بجانب رؤساء اللجان الفرعية والذي يشرف كل منهم على صندوق واحد مباشر.

* المرحلة الانتقالية فبراير 2011 - يوليو 2014

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، وتخلى الرئيس الأسبق مبارك عن الحكم قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى إدارة شؤون البلاد بتعطيل العمل بأحكام الدستور فى 13 فبراير 2011 من خلال إصداره إعلانا دستوريا وتلى ذلك قيام المجلس بتكليف لجنة للقيام بإجراء تعديلات دستورية وتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس 2011.

وبعد موافقة الشعب المصرى على التعديلات أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 30 مارس 2011 إعلانا دستوريا.

وفى نهاية ديسمبر 2012 أقر الشعب المصرى بنسبة 63.8% دستورا جديدا (دستور 2012).

* دستور يناير 2014

قامت لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد لمصر يتكون من 247 مادة وتم الاستفتاء عليه فى يناير 2014 ونال موافقة 98.1% من عدد الناخبين.

* ضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد وضوابط أساسية للترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية، والتى حددتها فى 8 نقاط، كما وضعت ضوابط إجرائية لقبول الترشح.

وجاءت ضوابط الترشح كالتالى:

أن يكون المرشح مصريا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد اليه اعتباره، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

كما حددت ضوابط إجرائية لقبول الترشح والتى نصت أن يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقـل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها وفى جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح.

وحددت الهيئة لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

- اختصاصات رئيس الجمهورية في دستور 2014

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، ويلتزم بأحكام الدستور ويباشر اختصاصاته على النحو المبين به.

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين، طبقا للدستور.

وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما علي الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما، عد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوما وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ولرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور، وكذلك يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقًا للقانون.

يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، واذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وإذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار .

لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور، وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها، ولرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.

يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناء علي طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب علي الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.

- الانتخابات الرئاسية 2024

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتضمن أسماء المرشحين للرئاسة متضمنة أعداد تزكيات أعضاء مجلس النواب لهم وتأييدات المواطنين بالشهر العقارى.

وتضمنت القائمة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس حزب المصرى الديمقراطى، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقى طلبات الترشح، على النحو التالي:

- عبد الفتاح السيسى والذى قدم 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب مليون و130 ألفًا و105 نماذج تأييد من المواطنين بمختلف المحافظات.

- فريد زهران والذى قدم 30 تزكية نيابية.

- عبد السند يمامة والذى قدم 27 تزكية نيابية.

- حازم عمر والذى قدم 46 تزكية نيابية، بالإضافة إلى 68 ألفًا و71 نموذج تأييد.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمنى بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذى تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام انتهت فى 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1و2و3 ديسمبر بالداخل أيام 10و11و12 ديسمبر.

 

- الهيئة الوطنية للانتخابات

أنشئت الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية مصر العربية إعمالا لنصوص دستور 2014 والذي نصت المادة 208 منه على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

وقد نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من القضاء والجهات والهيئات القضائية في مصر، وأن يتم اختيارهم بموجب ندبهم من هذه الجهات والهيئات القضائية (دون تدخل من السلطة التنفيذية)، وأن يترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض والرئيس الحالي للهيئة هو المستشار حازم حسين بدوي نائب رئيس محكمة النقض.

كما أوجبت أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.

ويتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

وقد أوجبت المادة 210 من الدستور أن يتم الاقتراع والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 (أي حتى 2024)، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.

وتخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي عليها، حيث أناطت المادة المذكورة بالمحكمة الإدارية العليا اختصاص الفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما أناطت بمحكمة القضاء الإداري اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات .

وفي إطار الظهير الدستوري سالف الذكر صدر القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشر بالجريدة الرسمية في العدد 30 مكرر (ب) بتاريخ 1/8/2017 – وعلى أن يعمل به اعتبارا من تاريخ 2/8/2017 .

وتتمثل أبرز أحكام هذا القانون فيما يلي:

- النص على الاستقلال الفني والمالي والادارى للهيئة.

- النص على التزام الهيئة بالإشراف على الانتخابات والاستفتاءات باستقلالية وحيادية تامة وإنه لا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

- ضمان الهيئة لحق الاقتراع لكل ناخب.

- التزام الهيئة بالمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات.

- تنظيم كيفية الطعن علي قرارات الهيئة أمام القضاء.

- النص على ضمان استقلال وحياد رئيس ونواب وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة وعدم انتماء أي منهم لأي ائتلاف أو حزب سياسي.

- النص على التزام رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهاز التنفيذي ونوابه وأعضاءه والعاملين بالهيئة بعدم قيام أي حالة من حالات تضارب المصالح في حقهم.

* تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات

استعدادا لإجراء الانتخابات الرئاسية قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإصدار دليل شامل خاص بالعملية الانتخابية، وتضمن اختصاصات وآلية تشكيل الهيئة وشروط الترشح لمنصب الرئاسة والضوابط الإجرائية لقبول الترشح، والمواد الدستورية التى تحدد انتخابات الرئيس وضوابط قبول التبرعات العينية والنقدية، وكذلك ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، ودور وسائل الإعلام تجاه المرشحين، ومعرفة اللجان الخاصة بالناخبين.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن على النحو التالي:

رئيس الهيئة الوطنية للِانتخابات المستشار / حازم حسين بدوي - نائب رئيس محكمة النقض

وعضوية كل من:

من محكمة النقض:

المستشار / أحمد عبد العظيم مطر- نائب رئيس محكمة النقض

من محاكم الاستئناف:

المستشار / محسن دردير علي عمر حمدان - الرئيس بمحكمة الإستئناف

المستشار / محمد على حسن عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الإستئناف

من مجلس الدولة:

المستشار د./ محمد أحمد شفيق الجنك - نائب رئيس مجلس الدولة

المستشار / محمود رشيد محمد أمين - نائب رئيس مجلس الدولة

من هيئة قضايا الدولة:

المستشار/ عبد الحميد نجاشى عبد الحميد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

المستشار / محمود محمد عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

من هيئة النيابة الإدارية:

المستشار / شريف محمد منير حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

المستشار/ هانى احمد محمد جاد الله - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية

وحتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زودها المشرع بالعديد من الاختصاصات، أهمها ما يلي:

- تنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات،وفقا لأحكام القوانين وطبقا للأسس والقواعد المتعارف عليها دوليا (والقوانين المشار إليها تتمثل بصفة أساسية في قانون الهيئة وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون مجلس النواب وقانون الإدارة المحلية).

- إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية مستمرة.

- دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني لكل منها.

- فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به، والإجراءات والمستندات والأوراق المطلوب تقديمها عند الترشيح.

- تلقي طلبات الترشح وفحصها، والتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة والبت فيها، وإعلان أسماء المترشحين.

- وضع قواعد سير عملية الاستفتاءات والانتخابات وإجراءاتها وآلياتها، بما يضمن سلامتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها.

- ندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.

- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها، والقائمين عليها وتوزيع الأعضاء.

- إصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام والأمن أثناء الاستفتاءات والانتخابات، داخل اللجان وخارجها.

- وضع القواعد المنظمة لإجراءات عملية تصويت المصريين المقيمين بالخارج في الاستفتاءات والانتخابات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، وتحديد مقار هذه اللجان وعددها، والقائمين عليها، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة عملية الاستفتاءات أو الانتخابات وحيادها.

- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية، والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه، والرقابة عليها.

- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

- وضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وغيرها، ووكلاء المترشحين، ومراقبة مدى الالتزام بتلك القواعد.

- وضع القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات، وكيفية إجرائها، ومواعيدها، والإعلان عنها.

- توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والائتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات، وحقوقهم وواجباتهم، ويجوز لها أن تستعين في ذلك بالمجالس القومية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات المهنية والعمالية، ووسائل وأجهزة الإعلام، وغيرها.

- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

- وضع الإجراءات التيسيرية اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاءات والانتخابات.

- وضع مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المترشحين والأحزاب السياسية ومؤيديهم وتحدد الجزاءات المترتبة على مخالفتها.

- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

- إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

- تعريف الدعاية الانتخابية

الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، انطلقت اليوم الخميس وتستمر لمدة 30 يوم تنتهى في 8 ديسمبر.

ويمارس المرشحون للانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية من خلال عرض البرنامج الانتخابي على الجماهير من خلال الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون ويحظر خلالها التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو القيام بتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

كما يحظر في الدعاية الانتخابية تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وكذا حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ووفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات يبلغ سقف الدعاية الانتخابية 20 مليون جنيه للجولة الاولى و5 ملايين في حال الإعادة.

- الإنفاق على الدعاية

ويكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية عشرين مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه.

ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.

ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى ، أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري ، أو شخص طبيعي او اعتباري اجنبي ، أو من اية دولة ، أو جهة أجنبية ، أو منظمة دولية ، أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي .

يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.

- ضوابط الدعاية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات شددت على وقوفها على مسافة واحدة من سائر راغبي الترشح في جميع الحقوق والواجبات التي حددتها ضوابط دستورية وقانونية، فضلًا عن القرارات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية وإجراءاتها.

وحددت القوانين المنظمة للعمليات الانتخابية ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات الرئاسة 2024، ونص قرار الهيئة الوطنية للانتخابات على ما يلي:

تبدأ الحملة الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج اعتباراً من الساعة الثانية عشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر 2023، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات بالداخل اعتباراً من الساعة الثانية عشر صباحاً يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين في الخارج الساعة الثانية عشر ظهراً بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات في الداخل الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.

وتحظر الدعاية الانتخابية في غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل.

للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

- محظورات الدعاية الانتخابية

ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.
6- استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
7- إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.
8- الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
9- يحظر القانون على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
10- يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية 20 مليون جنيه، وفي حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق 5 ملايين جنيه.
11- يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وللمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
12- يحظر على المرشح تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري، أو شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي أو من أية دولة أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم في رأس مالها شخص أجنبي.
13- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين “البنك الأهلي المصري أو بنك مصر”، يودع فيه كافة الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك ورقم الحساب، وعلى كل من البنك المودع به المرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولاً بأول بأوجه إنفاقه منه ولا يجوز الانفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
14- وتتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
15- على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق.

- الصمت الانتخابي

حددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح.

وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وحددت 3 أيام للاقتراع للمصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وللمصريين في الداخل، حددت الهيئة يوم 8 ديسمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، وحددت 3 أيام لتصويت المصريين في الداخل، وهي 10 و11 و12 ديسمبر، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع.

كما تحدد يوم 14 ديسمبر لتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة، ويومي 15 و16 ديسمبر للبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة ولجان الانتخابات بالخارج، وحددت الهيئة يوم 18 ديسمبر لإعلان النتيجة العامة ونشرها بالجريدة الرسمية.

- جولة الإعادة

ويجري استئناف الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة يوم 19 ديسمبر ويومي 19 و20 ديسمبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، ومدة الفصل في الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا لمدة 10 أيام تبدأ من يوم 21 ديسمبر وحتى يوم 30 ديسمبر.

وتضمن الجدول الزمنى أن تتوقف الحملة الانتخابية وتبدأ فترة الصمت الدعائي الأول يوم 4 يناير، وتبدأ انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج أيام 5 و6 و7 يناير وتتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الثاني يوم 7 يناير.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة للمصريين بالداخل أيام 8 و9و10 يناير على أن تنتهى عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة بشأن جميع المسائل المتعلقة بالاقتراع يوم 11 يناير، وتتلقى الهيئة الوطنية الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 12 يناير والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يومي 13 و14 يناير على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

وتجرى الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتي أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والحفاظ عليهم.

- ضوابط التغطية الإعلامية

الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط لوسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بالتغطية الإعلامية للانتخابات، والتي جاءت كالآتي:

* مراعاة الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها، وأن تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمرشحين.

* عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان.

* مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

* اختيار عناوين معبرة عن المتن.

* عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

* عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

* عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه أو انتخبه.

* عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب أو نطاق جمعية الانتخاب.

* عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

* عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمرشح بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

* عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المرشح.

* عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارها رقم 17 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد وتجديد القيد في قاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.

- شروط التغطية الإعلامية للانتخابات للانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من قبل الهيئة، ويشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر منها بطريقة ظاهرة وتقديمه عند الطلب.

ويكون دخول اللجان الفرعية ومقار الاقتراع واللجان العامة بناء على إذن من رئيس اللجنة وبما لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز.

ولا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأي شكل من الأشكال أو توجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات، أو عرقلة سير عملية الاقتراع، أو التأثير على الناخبين، أو الترويج لاختيار بعينه، أو إبداء آراء شخصية حول عملية الانتخاب، أو استطلاع رأي الناخبين.

- الأعلى للإعلام: نستهدف أعلى المعايير الدولية

المجلس الأعلى للاعلام أكد أنه يستهدف الوصول إلى المعايير الدولية فى تغطية الانتخابات الرئاسية فى مصر.

وأصدر بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية، كودا للتغطية الاعلامية للانتخابات وفقا للمعايير التى تشترطها الجهات والمنظمات الدولية.. ومن بينها الضوابط المقررة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، ومدونة السلوك لمراقبة الانتخابات فى الاتحاد الأوروبى، والاسترشاد بالنماذج الديمقراطية فى مختلف دول العالم، ولم يتلق المجلس أى شكاوى من وسائل الاعلام للتضييق عليها أو منعها من التغطية.

فاطمة حسن

فاطمة حسن

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

المزيد من ملفات مصر

السد العالي.. الدرع المنيع و الرمز الخالد لبطولات المصريين

بإرادة طموحة.. وملحمة بطولية سطرتها سواعد المصريين.. تحقق الحلم ببناء هرم رابع.. أعظم بناء هندسي في القرن العشرين.. والحصن المنيع...

"التعليم العالي" في 2025.. قفزة بالتصنيف الدولي وطفرة بالجامعات والابتكارات

خلال عام 2025.. شهدت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإنجازات والفعاليات في مختلف القطاعات للارتقاء بجودة التعليم لمستوى...

التعليم في 2025.. خطوات إصلاح غير مسبوقة وأكبر تحديث للمناهج الدراسية

ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان .. ومن أجل تعليم عصري شامل يواكب متطلبات المستقبل ويستجيب لمتغيرات العصر.. شهدت منظومة...

بالفيديو.. حصاد 2025.. أهم فعاليات وأنشطة الرئيس السيسي داخل مصر خلال العام

فعاليات واحتفاليات عديدة شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال العام 2025.. من أبرزها الافتتاح الاسطوري للمتحف المصري الكبير...