مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكررا، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.

وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

شيرين حسين

شيرين حسين

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

3
عوض
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
الحكومة
منال عوض
الرئيس السيسى:
م
ر

المزيد من مصر

مي عبد الحميد: لا تهاون مطلقا مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة...

وزير العدل: الدولة توظف التكنولوجيا لحماية الحقوق وترسيخ احترام أحكام القضاء

دشن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، آليات العمل التنفيذية لأحدث المنظومات الرقمية لإنصاف المرأة والطفل، حيث تواصل الوزير مباشرة عبر...

وزير الزراعة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث طلبات المواطنين والمزارعين

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءه الدوري الموسع مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمقر الوزارة، للاستماع...

وزير الصحة يبحث مع شركة "Science Ajeer" تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي شركة "Science Ajeer" لبحث فرص التعاون والاستثمار في...