الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل احكام قانون الطفل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى القانون، تمنح المرأة العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر، ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، وأناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من 6 أشهر الإجازة المقررة قانوناً للأم الطبيعية.

كما نص التعديل على تشديد العقوبة فيما يخص بمخالفة أحكام المواد المتعلقة بقيد المواليد، لتصبح بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

ونص التعديل أيضاً على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمداً ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل في مراقبة الطفل، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون، وترتب على ذلك تعرض الطفل للخطر.

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من المركز كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

كما تضمن التعديل النص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته.

شيرين حسين

شيرين حسين

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

مدبولى
فلقف
م
ؤ
م
م
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإس
رئيس الوزراء

المزيد من مصر

وزير التربية والتعليم يلتقي أمين عام التدريب الفني بوزارة التعليم الاسبانية

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاء مع  إستر مونتيروبيو الأمين العام للتدريب الفني والمهني بوزارة التعليم...

القائم بعمل وكيل الأزهر يوجه رسالة طمأنينة لطلاب الشهادة الثانوية

وجَّه القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف الشيخ أيمن عبد الغني، رسالة طمأنينة ودعم إلى طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية قبيل...

وزير الخارجية يتوجه إلى ريجا للمشاركة في اجتماع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار

توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ، إلى مدينة ريجا عاصمة جمهورية لاتفيا،...

وزيرا التعليم ونظيره الإيطالي يوقعان مذكرة تفاهم لتوسيع الشراكة الاستراتيجية

وقع اليوم كل من  محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جوزيبي فالديتارا، وزير التعليم والاستحقاق بالجمهورية الإيطالية،...