نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 "مكرر"، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور; وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية; وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020; وبناء على ما عرضه وزير المالية; وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومى للمرأة، بعدد "2200" قطعة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها، فيما جاء بالمادة الثالثة" بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.. بينما...
وصل إلى العاصمة النمساوية ڤيينا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والوفد المرافق له، في ثاني محطات...
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات، بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار المرحلة...
أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزيرخارجية دولة قطر، اتصالا هاتفيا، مع الدكتور مصطفى...