مجلس النواب ينتهي من مناقشة 20 مادة لقانون"الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"

  • أ ش أ
  • الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 03:06 م

انتهى مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة 20 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار "قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي"، على أن يستكمل مناقشة بقية المواد في جلسة قادمة.

وكان المجلس وافق خلال جلسة أمس الأول على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المعروض، وبدأ في مناقشة عدد من مواده بالجلسة العامة أمس، حيث وافق على مواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات عدا تعريف (المنفصلة)، إذ رأى المجلس إرجاء أخذ الرأي عليها لمزيد من ضبط الصياغة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.

وبالنسبة لأهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة، فقد انتظم المشروع المعروض في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق يتضمن ستة أبواب تحتوي على 44 مادة موضوعية.

ونصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وتمثلت أحكام مشروع القانون المرافق في ستة أبواب، تضمن الباب الأول "تعريفات و أحكام عامة"، حيث ورد في النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة.

وتناول الباب الثاني: الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من خلال فصلين، جاء الأول منهما تحت عنوان (الدعم النقدي المشروط "تكافل")، ويتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم للحصول على هذا الدعم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية، بينما جاء الفصل الثاني تحت عنوان (الدعم النقدي "كرامة").

ويتضمن الفئات المستحقة ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، و المزايا التعليمية لأبناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي (مثل التموين) والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.

وتضمن الباب الثالث (حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي)، تتنظيما للمتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة، والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف مساعدات الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة.

وجاء الباب الرابع تحت عنوان (المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص)، ونظم الحالات التي تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين.

واحتوى الباب الخامس (صندوق "تكافل وكرامة") على تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى "صندوق تكافل وكرامة"، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .

ويختص الباب السادس بالعقوبات، حيث تناول العقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

 

أ ش أ

أ ش أ

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956

أخبار ذات صلة

مجلس النواب ينظر 5 طلبات مناقشة عامة و7 تقارير للجان النوعية الأسبوع ا
تانواب
مجلس النواب
الدكتورة منال عوض
سفير مصر بتونس
الدكتور أحمد السبكي 
اجتماع
رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

المزيد من مصر

وزير الكهرباء يطلع رئيس مجلس النواب على رؤية الوزارة واستراتيجية العمل

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بمكتبه بمقر المجلس، وذلك...

رئيس الوزراء: ملف الثقافة يحظى بأولوية متقدمة ضمن خطط وبرامج الحكومة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، لاستعراض أبرز محاور عمل الوزارة...

وزير الخارجية يبحث مع نائب الرئيس الفلسطيني التطورات في الأراضي الفلسطينية

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وحسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني خلال اتصال هاتفى جرى...

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم

وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على تشكيل لجنة القيم خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة النائب محمد عيد...