أوضح د. مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتي الديار المصرية أن الفقهاء اتفقوا على وجوب الزكاة في الذهب والفضة متى بلغ النصاب لأى منهما وهو ٨٥ جرام من الذهب عيار ٢١ أو ٥٩٥ جرام من الفضة الشائعة وبشرط أن يمر عليه عام هجري.
وأضاف فضيلته أن الحنفية ومن وافقهم ذهبوا إلى وجوب الزكاة على ما تتخذه المرأة حليًا لها، فيما ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في حُلي النساء ذهب أو فضة ، وذلك لما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلى بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة ، مؤكدًا أن المختار للفتوى هو قول الجمهور القائلين بعدم وجوب الزكاة على حلي النساء الذى يُتخذ للزينة لأن هذا الحُلي مال غير نامى أى لا يربح ،وهو زينة لها فصار كثيابها ومتاعها بشرط أن يكون للزينة وليس للادخار.
وأشار فضيلته إلى أن الحُلي الزينة يكون موافقًا لمثيلاتها وبيئتها وقدرها الاجتماعى دون إسراف ، أما إذا كان هذا الحلي قد اتخذته صاحبته لمجرد الاقتناء والإدخار دون إستعمال أو نية الاستعمال فتجب عليها الزكاة فيه كغيره من السبائك والنقود متى بلغت قدر النصاب الشرعى مع مرور عام هجري عليه .
برنامج "دقيقه فقهية" يذاع يوميا عبر إذاعة القرآن الكريم
اعداد وتقديم د.مجدي عاشور، د.حسن سليمان
لمتابعة البث المباشر لإذاعة القرآن الكريم..اضغط هنا
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
قال محمد عثمان نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد إن معرض فيتور السياحي الدولي بمدريد هو أحد أهم المعارض السياحية...
قال شواط العيشي مراسل راديو مصر فى محافظة مطروح إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحث الأربعاء، خلال اجتماع المجلس...
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة إن المهندس كريم بدوي وزير البترول أعلن فى الاجتماع السنوي لإحدى الشركات...
قالت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي، عضو الهيئة الاستشارية العليا لتكنولوجيا المعلومات، ونائب رئيس لجنة التحول الرقمى إن...