مشروع قانون بإصدار قانون الاستثمار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق؛ وعلي القانون رقم 47 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية؛ وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية؛ وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها فى الأقليم المصري، وعلى القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية؛ وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ وعلي القانون رقم 12 لسنة 1964 بشأن إنشاء الؤسسة المصرية للنقل البحري؛ وعلى القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت الفندقية والسياحية؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى القانون رقم 73 لسنة 1973 في تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي علي اصحاب الاعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1981 فى شأن الطيران المدني؛ وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛ وعلى قانون فى شأن هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ؛ وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛ وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛ وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى قانون في شأن البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ وعلي قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛ وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996 في شأن قواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار أسمى لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛ وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ وعلى القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية؛ وعلى القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضى النزول؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛ وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها؛ وعلى قانون الايداع و القيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001؛ وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002؛ وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وعلى قانون البنك المركزى و الجهاز المصرفى و النقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وعلى قانون رسوم ومقابل خدمات الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2003 ؛ وعلى قانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004؛ وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004؛ وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون 3 لسنة 2005؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ؛ وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلي القانون رقم 133 لسنة 2010 بشأن الترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة؛ وعلى القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛ وعلى قانون الصكوك الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2013؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة؛ وعلي القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصي للدخول للعاملين بأجر لدي أجهزة الدولة؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر؛ وعلى القانون رقم 87 لسنة 2015 بتنظيم خدمات ومرفق الكهرباء ؛ وعلي القانون رقم 115 لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة ؛ وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛ وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى؛ وبعد أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب المادة الأولـــى يعمل في شأن الاستثمار في جمهورية مصر العربية بأحكام القانون المرافق. المادة الثانية لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بالمزايا والإعفاءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للتشريعات والاتفاقيات المستمدة منها. ولا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، والقانون رقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة الخاصة. ولا تخل أحكام القانون المرافق بالشروط الموضوعية المقررة بتشريعات أخري دون غيرها من الأحكام المنظمة للمواعيد أو بتيسير الإجراءات. وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون، فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهي مدتها، ويجوز تمديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون. المادة الثالثة تستبدل عبارة (هيئة الاستثمار المصرية) بعبارة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة)، وعبارة (قانون الاستثمار) بعبارة (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار)، أينما وردتا في التشريعات الأخرى. ويكون وزير الاستثمار هو الوزير المختص في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق. المادة الرابعة تستثنى شركات المساهمة من تطبيق أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 في شأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة علي الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. كما لا تخضع شركات المساهمة لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة، ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها. المادة الخامسة تستثنى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها. المادة السادسة يستمر العاملون المخاطبون بحكم الفقرة الثالثة من المادة (20) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 بالتمتع بذات الأوضاع المقررة لهم ولا تخل هذه الأحكام بنظام توزيع الأرباح المطبق على الشركات القائمة وقت نفاذ هذا القانون إذا كان أفضل من الحكم المشار إليه. المادة السابعة يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. المادة الثامنة يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه. المادة التاسعة ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. صدر برئاسة الجمهورية الموافق ........ رئيس الجمهورية (عبدالفتاح السيسي) قانون الاستثمـــار الباب الأول: الأحكــام العـــامة الفصــل الأول تعريفـــات مـــادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون: يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: المستثمـر: كل شخص طبيعي أو اعتباري، أياً كانت جنسيته وأياً كان النظام القانوني الخاضع له، يقوم بالاستثمار في جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا القانون. الاستثمـــــار: استخدام المال لإنشاء أو توسيع أو تطوير أو تمويل أو تملك أو إدارة المشروع الاستثماري بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة للبلاد. المشروع الاستثماري: كل شركة أو منشأة تزاول أياً من الأنشطة الاستثمارية الآتية: • الصناعة. • عمليات البحث وإستغلال المناجم والمحاجر والتعدين. • استصلاح أو استزراع الأراضي البور أو الصحراوية. • انتاج وتصنيع مدخلات الانتاج الزراعي. • الإنتاج الحيواني والداجنى. • مشروعات صيد الأسماك والأحياء المائية واستزراعها ومنتجات الأسماك. • النقل الجوي والخدمات المرتبطة به بطريق مباشر. • النقل النهري والبحري والساحلي للسفن التي تعمل تحت العلم المصري، ولأعالي البحار. • النقل المبرد للبضائع والثلاجات الخاصة بحفظ الحاصـلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، والنقل البري للبضائع بما في ذلك العابر للحدود والسكك الحديدية. • الخدمات البترولية الأصلية والمساندة وعمليات الاستكشاف والحفر والانتاج والتكرير ونقل وتوصيل الغاز الطبيعي ومشتقاته والمواد البترولية وأعمال الكيماويات والبتروكيماويات. • خدمات التخزين والخدمات اللوجستية. • مشروعات الطاقة. • مشروعات تدوير القمامة والمخلفات وإنتاج الطاقة منها. • أعمال البنية الأساسية من مياه شرب وصرف وكهرباء وطرق واتصالات وغيرها. • المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية والمنشآت الصحية والشركات والمنشآت التي تعمل في مجال صناعة الدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية وصناعة وتصدير الطعوم والأمصال. • مشروعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الحاسبات وتطويرها والمشروعات التي تستثمر في تطوير حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك براءات الاختراع والنماذج والرسوم الصناعية. • مشروعات الإسكان الاجتماعي ومشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي الدخل. • الفنادق والموتيلات والشقق الفندقية والقرى السياحية والنقل السياحي والسياحة العلاجية وشركات الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف. • التأجير التمويلي. • رأس المال المخاطر ونشاط التخصيم. • التعليم أيا كان نوعه أو مستواه بما في ذلك التعليم الفني. • تحليه ومعالجة وتدوير المياه. • مشروعات البحث والتطوير العلمي من أجل التنمية، والمشروعات التي تدعم علوم الفضاء والاستشعار عن بعد ومشروعات التكنولوجيا الحديثة. • إنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية المناطق الصناعية أو الاستثمارية. • الأنشطة الرياضية بمختلف صورها وإنشاء وإدارة الأندية والملاعب والمنشآت الرياضية. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص إضافة أنشطة أخرى وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط ونطاق وضوابط هذه الأنشطة. الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (33، 34 ) من هذا القانون. أنشطة الاستثمار الصناعي: هي الأنشطة الصناعية المخاطبة بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون، وفقاً للتوزيع الجغرافي والمناطق التى يشملها قطاع (أ) وقطاع (ب)، وفقاً لما يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير الماليه والوزير المختص بشئون الصناعة. الأموال: كافة أنواع الأصول التي تدخل في المشروع الاستثماري أيا كان نوعها، وتكون لها قيمة مادية، سواء كانت نقدية أو عينية أو معنوية، وتشمل على الأخص: 1- الأموال الثابتة والمنقولة، وكذلك أيه حقوق عينية أصلية أو تبعية أخري. 2- الأسهم وحصص تأسيس الشركات، والسندات غير الحكومية. 3- حقوق الملكية الفكرية والحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها كبراءات الاختراع والعلامات والأسماء التجارية المسجلة في دولة من دول المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو وفقاً لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية النافذة في هذا الشأن. 4- الامتيازات أو العقود التي تُمنح بمقتضى قوانين التزامات المرافق العامة والقوانين ذات الطبيعة المماثلة لها، وكذلك جميع الحقوق المماثلة الأخرى التي تعطى بناء على القانون. المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار المصرية. الاستثمار الداخلي : أحد نظم الاستثمار يتم من خلاله إقامة أو أنشاء أو تشغيل مشروع استثماري وفقاً لأحكام هذا القانون في غير المناطق الحرة. المنطقة الحـرة: جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطاتها الإدارية ويتم التعامل فيه وفقاً لأحكام جمركية وضريبية خاصة. المنطقة الاستثمارية: منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود، تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة وغيرها من الأنشطة المكملة لها، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة. المطور: كل شخص اعتباري يرخص له بإنشاء أو إدارة أو تطوير أو تنمية منطقة استثمارية وفقاً لأحكام هذا القانون. الجهات المختصة: الجهات الإدارية أو شركات المرافق العامة المختصة بإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص. النافذة الاستثمارية: نظام لتيسير وتبسيط إجراءات حصول المستثمر على جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري في خلال المدد القانونية المنصوص عليها في هذا القانون، وإتاحة ما يلزم لذلك من بيانات ومعلومات من خلال الوحدة ا
قام د محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي باستقبل السيد Sergy Lvov المستشار الزراعي الروسي بالسفارة الروسية بالقاهرة
بعد النجاح غير المسبوق للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الأولى، في تقديم مشروعات لحلول عملية قابلة للتطبيق على...