كيف نواجه شائعات ولايكات وتعليقات "السوشيال ميديا" التى تثير. البلبلة وتنشر الفوضى فى المجتمع وتهدد استقرار الدولة ..تساؤل فرض نفسه بعد تصاعد حدة الشائعات والأخبار/Maspero RSS
كيف نواجه شائعات ولايكات وتعليقات "السوشيال ميديا" التى تثير البلبلة وتنشر الفوضى فى المجتمع وتهدد استقرار الدولة ..تساؤل فرض نفسه بعد تصاعد حدة الشائعات والأخبار المفبركة، التي تطلقها جهات معادية للدولة ،سواء التابعة لجماعة "الإخوان" الإرهابية أو جبهات موالية لها.
و تزداد أهمية المواجهة مع سرعة انتشار الشائعات نتيجة تزايد أعداد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى والتى بعتمد عليها كثير من الناس لمعرفة الأخبار وتداولها قبل التحقق من صحتها خاصة "فيس بوك" و "تويتر" حيث وصل عدد مستخدمى "فيسبوك" بمصر نحو ٣٨ مليون حسب اخر احصاءات موقع "استاتيستا" .
ويصل عدد التغريدات اليومية على "تويتر" فى مصر إلى 2.9 مليون تغريدة يوميا، حيث يحتل المصريون بهذا العدد المركز السادس كأكثر الدول العربية تغريدا على تويتر يوميا وفقا لتقارير وسائل التواصل الاجتماعى الصادرة من كلية محمد بن راشد الحكومية، التى نقلها جهاز التعبئة والإحصاء فى تقرير حديث بعنوان "النظام الإيكولوجى للبيانات فى مصر لدعم التنمية المستدامة" بالتعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة.
ورغم ان قانون العقوبات يعاقب على جريمة الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام بالحبس والغرامة التي قد تصل 20 ألف جنيه وايضا مواد قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن سرعة وسهولة انتشار الشائعات دفعت عدد من اعضاء مجلس النواب لطرح فكرة مشروع قانون يتضمن إجراءات وعقوبات تنظم مسار انتشار الشائعة وغايتها والشرائح التى تستهدفها داخل المجتمع وخطورتها على استقرار الدولة، ليكون مكملاً لقانون ، «تقنية المعلومات»..فالى مدى نحتاج قانونا لمواجهة الشائعات؟ وهل هناك عقوبة لـ"شير الشائعة واللايكات والتعليقات عليها " عبر'السوشيال ميديا" ؟
تفعيل القوانين الموجودة:
فى محاولة للاجابة التقى موقع اخبار مصر بعدد من الخبراء منهم المستشار القانونى والمحامى بالنقض عماد عبد المقصود؛ فقال للموقع " لدينا بالفعل عقوبات لمواجهة الشائعات تتراوح بين الغرامة والحبس ؛ فمثلا المادة ١٧٩ وما بعدها من قانون العقوبات تتضمن عقوبة لمن يشهر بذوى الصفة النيابية وكبار المسؤولين والمادة ٣٠٣ وما بعدها من قانون العقوبات تعاقب من يقدم بلاغات كاذبة من الافراد وايضا هناك عقوبات بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث يتضمن نصوص مواد من شأنها ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، وتوقيع العقاب الرادع بحقهم.
وبالتالى نحن نحتاج الى تفعيل القوانين الموجودة واذا كنا نناقش مشروع قانون جديد لمواجهة الشائعات يمكن ان يوقع على مصدر ومروج الشائعة عقوبة فاعل الجريمة المترتبة على الشائعة والتى قد تصل الى الاعدام .
كما أن "الشير" و"اللايك" للشائعة والتعليق عليها تمثل تهمة إلى أن يثبت الشخص صاحب "الاكاونت" حسن نيته حسب ظروف الواقعة وتقدير القاضى .
مروج الشائعة شريك فى الجريمة:
وطالب المستشار القانونى بتحذير مستخدمى الفيس بوك وتويتر من خطورة "اللايك"و "الشير" للشائعة وهو ما "يُطلق عليه فى القانون بـ"مروج الشائعة" حيث يعتبر فاعل أصلى فى الجريمة بحسب نص المادة 39 من قانون العقوبات .
والفاعل الأصلي - في المادة 39 من قانون العقوبات والفاعل مع غيره بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة حيث يعتبر "مروج الشائعة" مرتكب الجريمة كأنه هو الذى أصدر الشائعة خاصة أنها لا تنتشر من فرد واحد ولكن من جملة أعمال أو أفراد .
و قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صدق عليه الرئيس في نهاية العام الماضي رفع عقوبة ناشر الأخبار الكاذبة لتصل للحبس لمدة عامين، وغرامة قد تصل لـ100 ألف جنيه ؛ واستند في مواده إلى قانون العقوبات خاصة المادة رقم 188 منه، والتي تنص علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتابع : إذا كانت الشائعة تخص افراد لتشويه سمعتهم، فإن تلك الجريمة تعتبر جنحة وتصل عقوبتها للحبس لمدة 6 أشهر مع الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، وفقا للمادة رقم "171" بقانون العقوبات.
واشار الى ان النياية العامة يمكن ان تحفظ التحقيق فى الحالات الفردية وعلى المتضرر رفع جنحة .
الاجراءات القانونية لحجب المواقع الضارة بأمن واقتصاد المجتمع :
وأوضح أحمد جمال الشافعى المحامى والمستشار بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات بالشرق الاوسط وشمال افريقيا للموقع : الاجراءات القانونية المتبعة لحجب المواقع الاليكترونية الضارة بأمن واقتصاد المجتمع من شبكة الإنترنت طبقا للقانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨بشأن جرائم تقنية المعلومات ؛فقال : توفيقا بين اعتبارات الملكية والحرية وامن وامان الوطن جعل المشرع حجب المواقع اجراء تحقيق تباشره سلطة محايدة هي سلطة التحقيق المختصة في احوال معينة والزم جهة التحقيق بعرض امر الحجب على محكمة الجنح المختصة خلال 24 ساعة لتاييده أو وقف تنفيذه ولكن اجاز المشرع عند الضرورة والاستعجال لجهات التحري والضبط المختصة اتخاذ اجراء الححب من تلقاء نفسها على ان تبلغ جهات التحقيق بالحجب خلال 48 ساعة والزم المشرع جهات التحقيق برفع امر الحجب في هذه الحالة الى المحكمة خلال 24 ساعه لتاييد الحجب أو وقفه .
كما الزم المشرع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جميع الاحوال التي يبلغ فيها باصدار قرار الحجب تنفيذه كما أجاز المشرع لكل ذي شأن وللنيابة العامة التظلم من قرار الحجب امام محكمة الجنايات خلال 7 ايام من تاريخ صدور قرار الحجب أو تنفيذه كما أجاز لكل من رفض تظلمه أن يعيد الكره بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة اشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
وقد نظم المشرع في القانون رقم ١٧٥لسنه ٢٠١٨بشأن جرائم تقنية المعلومات في المادتين (7) و(8)الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها؛ فنص في المادة 7 علي أن لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أى عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية م مواد دعائية، أو ما فى حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.وعلى جهة التحقيق عرض أمر الحجب على المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة، خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها فى الأمر مسببا، فى مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، بالقبول أو بالرفض.ويجوز فى حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز - (فى إشارة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) - ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور فى الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.
.وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على جهة التحقيق المختصة، وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذى وجهته للجهاز، وتتبع فى هذا المحضر ذات الاجراءات المبينة بالفقرة الثانية من هذه المادة، وتصدر المحكمة المختصة قرارها فى هذه الحالة، أما بتأييد ما تم من إجراءات حجب أو بوقفها. فإذا لم يعرض المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد، يعد الحجب الذى تم كأن لم يكن.ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب جهة التحقيق أو الجهاز أو ذوى الشأن - أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه.
وذكر انه فى جميع الأحوال يسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأنه" لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة"
كما نص في المادة ( 8) علي أن لكل من صدر ضده أمر قضائى من المنصوص عليه بالمادة 7 من هذا القانون، وللنيابة العامة، ولجهة التحقيق المختصة، ولكل ذوى الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذه، أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو من تاريخ تنفيذه بحسب الأحوال، فإذا رُفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.يكون التظلم – فى جميع الأحوال – بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز لكل ذى شأن، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به"
ويتضح من هذين النصين أن الحجب له شروط لا يصح اتخاذه بدونها. وهذه الشروط منها ما يتعلق بالسلطة الأمرة به ومدته وتاييده والجريمة محل الحجب وجدية الاتهام فيها وانتهاء الحجب وسقوطه والتظلم منه.
ولغت المحامى الى ان أمر الحجب بطبيعته مؤقت لا يتجاوز اربع وعشرين ساعة متي كان الامر به سلطة التحقيق واثنين وسبعين ساعة متي كان الامر به سلطة التحري والضبط. إذ يتعين علي النيابة العامة عرض أمر الحجب الذي اتخذته علي محكمة الجنح المختصة خلال اربع وعشرين ساعة أما أن كانت سلطة التحري والضبط هي التي اتخذت الححب وجب عليها انه تبلغ النيابة العامة بالحجب خلال ثماني واربعين ساعة ويجب علي النيابة العامه عرض هذا الأمر بمذكرة برايها علي محكمة الجنح المختصه في غرفة مشورة خلال اربع وعشرين ساعة أخري. وهذا يعني أن سلطة جهة التحري والضبط في الحجب اوسع مدي من النيابة العامة إذ الاخيرة لا تملك الحجب الا لمدة اربع وعشرين ساعه أما سلطه التحري والضبط في الحجب تمتد اثنين وسبعين ساعه(٤٨+٢٤)
كما أن النيابة العامة لا تملك اي تعقيب أو إلغاء لامر الححب المتخذ من قبل سلطة التحري والضبط وانما عليها إحالة الأمر لمحكمة الجنح في غرفة المشورة. وهو امر غير مفهوم. ولكن تملك النياية العامة بمفهوم المخالفة إسقاط الحجب المتخذ من سلطة التحري والضبط باغفال عرضه في خلال ٧٢ساعة علي المحكمة فيسقط.
ولاتتمتع محكمة الجنح المختصة ازاء أمر الحجب بسلطات تعديل نطاق أمر الحجب بل تقتصر سلطلتها في تأييد الأمر أو وقفه . وقد الزم المشرع المحكمة بالبت في أمر الحجب قبولا أوايقافا خلال ٧٢ساعة اخري من عرض أمر الحجب عليها وهو موعد رغم أهميته تنظيمي لا يترتب علي مخالفته بطلان قرار المحكمة إذ لم يرتب المشرع سقوط الأمر في حال تجاوز ميعاد البت فيه وانما عند تجاوز مدد العرض فحسب كما راينا. انتهاء الحجب
وينتهي الحجب بأقرب الاجلين اما سقوطه لتجاوز مدد العرض المشار اليها أو رفض تأييده من محكمة الجنح المختصة .وكذلك عند صدور حكم نهائي بالبراءة اوقرار بانه لاوجه لاقامة الدعوي .ومتي أحيلت الدعوي للمحكمة لنظر موضوعها كان لها اثناء نظرها ايقاف أمر الححب أو تعديل نطاقه.
واوضح الشافعى ان المشرع خول للنيابة العامة ولكل ذي شأن التظلم من قرار محكمة الجنح المختصة بالحجب أو تنفيذه خلال٧ أيام من صدوره او تنفيذه ايهما أقرب أمام محكمة الجنايات واوجب علي تلك المحكمة أن تفصل في التظلم خلال سبعة أيام فإن رفضته كان لصاحب الشأن اعادة الكره بتظلم جديد كلما انقض ثلاث أشهر علي رفض التظلم وسلطة محكمة الجنايات في نظر التظلم واسعة إذ لها الغاء أمر الحجب أو رفض التظلم أو تعديل نطاقه.ويكون التظلم – فى جميع الأحوال – بتقرير فى قلم كتاب محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن.وعبارة كل ذي شأن تعني أن المشرع اعتبر التظلم من دعاوي الحسبة فلا يلزم صفة خاصة فيمن يتظلم من الحجب بل يكفي المصلحة ومن ثم لا يلزم أن يرفع التظلم من صاحب الموقع المحجوب بل يصح ممن يبث اعلاناته عليه أو حتي المتابعين للموقع .وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ التقرير به وهو ميعاد وجوبي وليس تنظيمي من وجهة نظرنا.
اللائحة التنفيذية لقانون "تقنية المعلومات" :
وطالب الدكتور عادل عامر خبير القانون والسياسة ورئيس مركز دراسات المصريين بتفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف إعلامياً بقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لان فلسفة القانون تقوم على مجابهة خطر نشر هذه المواد الإعلامية المسيئة، على الدولة في ظل التحديات الراهنة، ومعاقبة المتورطين فيها.
واضاف ان قانون العقوبات يعاقب على جريمة الأخبار الكاذبة التي تكدر الأمن العام في مواده بالحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيهًا.ويشترط أن يكون هناك قصد لسوء النية في الإضرار بالمصلحة العامة للوطن، وفق المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات..واوضح أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية يتضمن نصوص مواد لملاحقة مرتكبي هذه النوعية من الجرائم ؛ فقد حددت المادتان الخامسة والسادسة جهة الضبط القضائي المختصة، وجهة التحقيق المختصة بالتحقيق في مثل هذه الجرائم.
ونصت المادة السابعة من القانون نفسه على الإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع ويرى أن المشرع كان موفقاً في ورود عبارة “داخل الدولة أو خارجها”، حيث إن معظم الشائعات يتم إطلاقها من جهات خارجية، وبشكل ممنهج، ويتم إعادة تدويرها والترويج لها من قبل كتائب ، تعمل على مدار اليوم، لبث الشعور بالإحباط العام، وزعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وحث المواطنين على التخريب بزرع الشك في نفوس المواطنين تجاه المؤسسات السيادية في الدولة.
كما نصت المادة (11) على: ” يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة، أو المعدات، أو الوسائط، أو النظام المعلوماتي، أو برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات نفس قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية”.
ولفت د.عامر الى ان نص المادة لم يوضح ما هي الشروط الفنية، ونحن ننتظر اللائحة التنفيذية للتوضيح، حتى تتم توعية المواطن بأهم نصوص هذا القانون، لكيلا يقع المواطن، عن جهل منه بالقانون، في ارتكاب أحد الأفعال، التي تشكل جريمة، وفقاً لهذا القانون.
كما تطرقت المواد من (34) إلى (37) للظروف المشددة للعقوبة، وتحدثت المادتان (38) و (39) عن العقوبات التبعية. فالمادة (38) تقضى بمصادرة الأدوات والأجهزة، التي استخدمت في ارتكاب الجريمة و المادة(39) بعزل الموظف العام من وظيفته، إذا قضت المحكمة بإدانته لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. كما قضت المادة (4٠) بعقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة.
ونصت المادة (٤١) على: ” يعفى من العقوبات، المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية، أو السلطات العامة، بما يعلمه عنها، قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وقبل كشفها، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها، إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة، وقبل التصرف في التحقيق فيها”. وهذه مادة تشجع من انزلق إلى الاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم، أو غرر به أو خدع، على أن يبادر ويسرع في الإبلاغ، لكي يضمن أن يعفي من العقوبة.
وناشد د.عامر كل الجهات بشحن الطاقات لمجابهة التضليل الاعلامى عن طريق إعادة تشكيل وعى المواطن. لأن الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي، وتراجع اللجوء إلى وسائل التثقيف التقليدية خلقا نوعا من السطحية الفكرية، وضعف القدرة على التحليل المنطقي للأقوال والمواقف لدى شريحة من المجتمع و يظهر هنا دور الإعلام الوطني الشريف، ليس فقط بالرد السريع على الشائعات، وتصحيح المعلومات ولكن بالتسويق والدعم المستمر، والتفصيلي لمشروعات وإنجازات الدولة، وعرض التحسن الذي حدث في القطاعات الخدمية التي تقدم للمواطن، وتذكير المواطن الدائم بالحال الذي كنا عليه، وما وصلنا إليه الآن في كل المجالات، من بنية تحتية في قطاعي الكهرباء والغاز،فضلا عن القضاء شبه الكامل على العشوائيات، وغيره.
تتبع مصدر الشائعات:
أما د.محمد مدكور استشارى نظم المعلومات؛ فأكد للموقع انه من الصعب ولكن من الممكن تتبع ومعرفة مصدر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى من خلال الحساب الشخصى سواء الحقيقى أو الوهمى عن طربق “ip” الجهاز .
واوضح انه فى حالة ترويج الاخبار الكاذبة من خلال اجهزة بمقاهى الانترنت او اجهزة شخصية للمعارف يمكن التقاط طرف الخيط وتتبعه لمعرفة من استخدمها فى توقيت النشر .
وطالب استشارى نظم المعلومات بنشر الوعى بخطورة تداول الشائعات على "السوشيال ميديا " قبل تتبع وعقاب من نشرها و"شيرها" مشيرا لوجود برامج وتقنيات لاكتشاف الاخبار والصور والفيديوهات المفبركة.
مشروع قانون للتصدى لشائعات:
واشار د.مدكور الى مناقشة مشروع قانون للتصدى لشائعات "السوشيال ميديا " بمجلس النواب الى جانب العقوبات الموجودة بقانون مكافحة الجرائم الالكترونية .
وقد أكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب ، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون "تقنية المعلومات" قريبا سيحد من جرائم الإنترنت.واضاف أن هناك عدداً من التدابير الاحترازية التى حرصت الحكومة على وضعها ضمن اللائحة التنفيذية للقانون لحماية الوطن والمواطن من مروجى الشائعات
وذكر ان هناك عقوبات رادعة يتضمنها القانون لمواجهة جرائم السب والقذف عبر السوشيال ميديا، أو التى تهدف إلى إثارة الفتن والحض على العنف والإضرار بالأمن القومى، وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس والغرامة.
وطالب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بتغليظ عقوبة بث الشائعات بتوقيع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مع عقوبة السجن المشدد من 7 سنوات إلى 15 سنة، بالاضافة إلى توقيع عقوبات ذات طابع خاص مثل الحرمان من استخدام الإنترنت والهواتف المحمولة لمدة عام كامل ، و الاشتراك في خطوط التليفونات الأرضية أيضا.
كما شدد على ضرورة أن يتضمن أي مشروع قانون عقوبات مرونة تعطي للقاضي سلطة تقديرية حسب جسامة الجريمة من عدمه حتى يستطيع تطبيق العقوبة متناسبة مع شدة الاشاعة.
وأخيرا .. تغليظ العقوبة القانونية وحده لا يكفى ولكن لابد من تضافر كل المؤسسات المعنية لرفع الوعى والحس النقدى بين المواطنين وتفنيد الشائعات وابراز الانجازات .
حالة من الترقب والتفاؤل بالمستقبل تصاحب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج 2024 على مدار ثلاثة أيام من 1-3...
المشروعات الزراعية.. الزراعة الذكية مناخيا.. التحديات العديدة.. الأمن والأمان الغذائي.. المشروع القومي الكبير.. منطقة الدلتا الجديدة.. كل هذه الموضوعات وغيرها...
مشروعات واعدة صديقة للبيئة كشفت عنها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وكان المركز الأول بمسابقة المبادرة بفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية...
صدى عالمي واسع وترحيب عربي ودولي كبير وتساؤلات وتوقعات صاحبت نجاح جهود الوساطة المصرية القطرية في التوصل إلى هدنة إنسانية...