مدبولي يصدر قرارا بشأن آليات غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساء، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار 24 ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساء أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساء.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كل من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: (جنوب سيناء، الأقصر، أسوان)، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

شيرين حسين

شيرين حسين

محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام

أخبار ذات صلة

حادث
مدبولي
مدبولي

المزيد من مصر

سفير ألمانيا بالقاهرة يشكر مصر علي دعمها لغزة وجهودها من اجل تخفيف حدة التوتر

قدم سفير ألمانيا بالقاهرة يورجن شولتس الشكر لمصر على دعمها لقطاع غزة وجهودها الحثيثة من أجل تخفيف حدة التوتر، لا...

"التضامن" : دعم ما يزيد على 37 ألف طالب وطالبة بتكلفة تتجاوز الـ55 مليون جنيه

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم شامل لعدد 37321 طالب وطالبة في 13 جامعة حكومية من أسر برنامج الدعم النقدي...

وزير الموارد المائية يتفقد حالة المنظومة المائية بمحافظة الفيوم 

وصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى محافظة الفيوم لتفقد حالة المنظومة المائية بالمحافظة، وكان في استقباله الدكتور...

وزير العمل يلتقي السكرتيرة التنفيذية للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية

على هامش مشاركته في فعاليات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة حاليا في جنيف، التقى حسن رداد وزير العمل، سناء...