قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 64 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما تضمنه من حرمان الموظف المحبوس احتياطيا من نصف أجره عن مدة حبسه، في مجال سريانه على حالات انتفاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي أو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفنى، إن المحكمة شيدت قضاءها على سند من أن النص على تنظيم القانون لحالات استحقاق التعويض عن مدة الحبس الاحتياطي أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه، الذي استحدثه نص المادة ( 54 ) من دستور 2014.
وتابع "مؤداه أن التزام الدولة بالتعويض في تلك الأحوال صار أمرًا مقضيًا، يتربص صدور تشريع ينظم أحوال التعويض عن الحبس الاحتياطي الذي تباشره السلطة القضائية، في الأحوال التي تنتفي فيها المسئولية الجنائية للمحبوس احتياطيًا، ولا كذلك الحال بالنسبة لمن حرمه نص تشريعي من نصف أجره عن مدة حبسه، إذ يغدو استرداد الموظف نصف أجره المحروم منه بمثابة تعويض عما لحق به من خسارة، تلتزمه جهة عمله إنفاذًا للالتزام الدستوري المقرر بالمادة (54) المشار إليها، فيما يكون استئداء باقي عناصر التعويض – في حالات استحقاقه – رهن بصدور التشريع الذي عينه النص الدستوري ذاته". وأضافت المحكمة أن النص المحال يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، بما يوجب القضاء بعدم دستوريته.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب أنحاء البلاد، وحار على...
نظم معهد إعداد القادة بجامعة العاصمة، بالتعاون مع قطاع الأنشطة الطلابية، ملتقى «سند» لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية، تحت إشراف الدكتور...
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أنه تم...
تفقدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، شاطئ "قادرون بلاج" بمدينة دمياط الجديدة،...