مجلس النواب يوافق نهائيا على علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

  • أ ش أ
  • الأحد، 15 اكتوبر 2023 04:57 م

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم الأحد، وبشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة فى المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب - مقرر اللجنة المشتركة التي بحثت المشروع - إن مشروع القانون يوجه رسالة عالمية من خلال حزمة الحماية الاجتماعية المقررة مفادها أن الدولة المصرية قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات فضلا عن المرونة الاقتصادية والمالية بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها ومواجهة تداعيات الأزمات الخارجية من خلال التفاعل مع المستجدات, واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الآثار الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف عبد الفضيل أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تزيد علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند في مواجهة الغلاء مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات أو المستفيدين منها من خلال إقرار منحة استثنائية لهم وجاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه كالتالي: المادة الأولى: اعتبارا من أول أكتوبر 2023 تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالدولة غير المخاطبين به ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الثانية: يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الثالثة: اعتبارا من أول أكتوبر 2023 , تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها ع`ن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة, يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

المادة الرابعة: يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية مقدراها 300 جنيه شهريا. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه. ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

المادة الخامسة: لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه وذلك بمراعاة ما يأتي:

1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.

المادة السادسة: يستبدل بعبارة "بع`د ثلاثين عاما" الواردة بالمادة (112) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".

المادة السابعة: يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

المادة الثامنة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

Katen Doe

أ ش أ

وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956

أخبار ذات صلة

قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس
الرئيس
خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
الرئيس
الرئيس
سي
الرئيس

المزيد من مصر

الكنيسة تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة الـ74

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود...

الرئيس السيسي: جرت إصلاحات في وزارة الداخلية استغرقت زمنا طويلا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم إجراء إصلاحات في وزارة الداخلية استغرقت زمنا طويلا.

الرئيس السيسي: أجدد العهد للشعب باستمرار مسيرة الدولة ورفع مستوى المعيشة

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي العهد للشعب باستمرار مسيرة الدولة والعمل علي رفع مستوى معيشة المواطنين.

نقيب المعلمين: التعليم في مقدمة أولويات الجمهورية الجديدة

أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بمناسبة اليوم العالمي للتعليم الذي يوافق 24 يناير من كل عام،...


مقالات