قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بنشر تقرير عن الاسئلة والأجوبة بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية. وقال المركز - في صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" - أنه في ضوء إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وفِي اطار واجبنا لتوفير المعلومة الموثقة ننشر تقرير الاسئلة والأجوبة ملخصا لمداخلات ومشاركات وملاحظات كل من الدكتور مفيد شهاب - الدكتور صلاح فوزي - الدكتور احمد فوزي - الدكتور السيد الحسيني - الدكتور اشرف العسال - الدكتور عاصم الدسوقي - المستشار رفيق عمر. 1- الجوانب الإجرائية والقانونية:- استنكار الإعلان عن الاتفاقية بشكل مفاجئ دون تهيئة الرأي العام 1- لماذا شكل الرئيس السيسي لجنة جديدة لترسيم الحدود، وكان بإمكانه الاعتماد على القرار الجمهوري 27 لسنة 1990 • القرار الجمهوري 27 لسنة 1990 قام بتحديد نقاط الأساس للحدود البحرية المصرية بالبحر الأحمر، والتي تشكل الخطوط التي تصل فيما بينها خطوط بدء قياس المساحات البحرية. • أما لجنة ترسيم الحدود البحرية فهي لجنة مصرية سعودية مشتركة بدأت عملها عام 2010 ولمدة 6 سنوات لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتمدة في هذا الترسيم على الخطوط التي انتهت اليها اللجنة الأولى، وقد قامت بتحديد المساحات البحرية الخاصة بكل من مصر والمملكة العربية السعودية في ابريل عام 2016 وفقا لمعايير التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة السابق الاشارة اليها. • وهكذا يكون القرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990هو أساس وسند عملية ترسيم الحدود البحرية الذي انتهت له اللجنة الثانية، بما يحقق المزيد من الاطمئنان إلى أن قرارات اللجنة السابقة عام 1990 كانت صحيحة، بالإضافة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية لتدقيق النقاط وحساب المسافات. 2- احترام الأحكام القضائية وسيادة القانون هما أساس الحكم، والتدخل في شئون العدالة جريمة لا تسقط بالتقادم وفقا للدستور، والتمسك بقدسية تراب الوطن أهم أسس الوطنية المصرية التي لا تملك أية سلطة التفريط فيها وتفقد شرعيتها السياسية والقانونية إن أقدمت على ذلك؟ • سيادة القانون واحترام أحكام القضاء من المبادئ الأولية للدول، مع الأخذ في الاعتبار أن دولة القانون هي نفسها التي تقضي بتعدد أنواع القضاء (الاداري منه والعادي والدستوري)، كما تكفل حق الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم أمام المستويات الأعلى أو الجهات القضائية الأخرى وفقا لما ينظمه الدستور، وتجب أحكام المستويات والجهات القضائية الأعلى الأحكام السابقة عليها. • حكم محكمة القضاء الإداري جانبه الصواب، وجاء مخالفا لحكم القانون وتطبيقات المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، حيث أنه ليس من اختصاص القضاء بمختلف هيئاته التصدي لأعمال السيادة ومنها المعاهدات الدولية. وقد كان لزاما على القضاء الإداري من بداية عرض الأمر عليه أن يقضي بعدم اختصاصه بالنظر في الدعوة المرفوعة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية على النحو الذي أقرته المحكمة الدستورية فيما يتعلق بترسيم الحدود. فضلًا عن أن القضاء في مصر إن جاز له الرقابة فلا يراقب إلا سلامة الإجراءات والشكليات التي قامت بها الحكومة حين تفاوضت ووقعت الاتفاقية. • أما فيما يتعلق بقدسية تراب الوطن فليس هناك مواطن مصري شريف يقبل التفريط في حبة رمل من أرض الوطن، كما لا يقبل في الوقت ذاته المساس بحقوق الدول الأخرى في التمسك بكامل أراضيها وبالحقوق التاريخية التي يقرها القانون الدولي والوثائق التي تثبت ملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. 3-لماذا تأخرت الحكومة المصرية في عرض وإرسال الاتفاقية على مجلس النواب لمدة تجاوزت الـ 8 أشهر حتى صدر حكم قضائي ببطلانها ؟ • ليس هناك أي التزام دولي أو دستوري يقضي بإحالة الحكومة للاتفاقية خلال أجل زمني محدد لمجلس النواب، كما أن الحكومة لها السلطة التقديرية في تكييف الوقت والظرف المناسبين لإحالة الاتفاقية. • ونذكر هنا بأن رفع عدد من المواطنين لدعاوى قضائية لإبطال اتفاقية الترسيم كان أحد العوامل التي ساهمت في تأخير ارسال وعرض القضية على مجلس النواب. • والاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة التي تكون فيها للدولة سلطة حكم وليس سلطة إدارة. 4- لماذا لم يتم عقد استفتاء شعبي أو طرح القضية للنقاش المجتمعي أو عرض الوثائق واستطلاع الرأي حولها قبل توقيع اتفاقية ترسيم الحدود ؟؟ • لا يمكن الحديث عن استفتاء شعبي إلا في حالة التنازل عن جزء من الأراضي المصرية وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور، أما إذا كانت الجزيرتان تابعتين لدولة أخرى وليستا ملكية مصرية، وليس لها سيادة عليهما بل على العكس فقد أكدت في عدة مرات عكس ذلك مثل نص خطاب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة في 27 مايو 1967، عندما أكد «أن مصر لم تحاول في أي وقت أن تدّعى السيادة على هاتين الجزيرتين، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو مسئولية الدفاع عنهما» ومن ثم فلا وجه لأي حديث عن سيادة، أو تنازل أو استفتاء شعبي. • وجدير بالذكر أنه وبغض النظر عما أدت إليه عملية ترسيم الحدود البحرية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه السعودية فإن تبعية هاتين الجزيرتين تؤول للملكة العربية السعودية من واقع العديد من الوثائق الجغرافية والتاريخية فضلا عن الاعتراف المصري الصريح بهذه التبعية وعدم التشكيك فيها في أي لحظة وفقا لما أقرته كافة الوثائق التاريخية. • عملية تعيين وترسيم الحدود الدولية، وعلى الأخص الحدود البحرية، مسألة فنية دقيقة في غاية التعقيد، تحتاج لمتخصصين من رجال القانون والمساحة والجيولوجيا والجغرافيا والتاريخ. ومن ثم فإنه من الطبيعي أن يستغرق العمل فيها فترات طويلة تمتد لسنوات، وغاية ما يمكن أن تقدمه اللجان المختصة في هذا الصدد للرأي العام هو احاطته علما بمجمل ما تم من إجراءات، والأسس التي تمت عملية الترسيم وفقا لها دون فتح حوار مجتمعي حول هذا النوع من القضايا خاصة أثناء قيام لجنة الترسيم بعملها. 5- لماذا لم لا يتم اللجوء للتحكيم الدولي منعا للحرج الداخلي لكلا الدولتين؟ • لا يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي إلا في حالة نشوب خلاف أو نزاع بين الدولتين وإصرار كل منهما على امتلاك الجزيرتين، أو عند إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وعدم استكمال أركانها الدستورية وموافقة الطرفين على اللجوء للتحكيم الدولي، حينها يمكن أن يتم اللجوء له، ولكن في حالة الحدود البحرية بين مصر والسعودية فالأمر مختلف تماما، حيث تتفق رؤية الجانب المصري مع رؤية الجانب السعودي، مما يعني عدم وجود أي خلاف وبالتالي يصبح التوجه للتحكيم الدولي غير وارد بأي حال من الأحوال, أضف لذلك أن كل الوثائق تصب في صالح الجانب السعودي ولو قبلت مصر اللجوء إلى التحكيم الدولي سوف تتأثر مصالحها وتفقد الكثير من مزايا الاتفاق الودي، ويشب بينها وبين دولة شقيقة نزاع، رغم أن النتيجة في نهاية الأمر محسومة، فلما الخلاف دون جدوى. 6- تمرير الاتفاقية وعرضها على مجلس النواب عقب صدور حكم قضائي يقضي ببطلانها يعد غير قانوني واجراء لا يحترم أحكام القضاء ؟ والتحفظ على انصراف الحكومة إلى الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر صحة اتفاقية ترسيم الحدود بدلاً من تقديم الأدلة لإثبات تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية؟؟ • إحالة القضية لمجلس النواب يتفق تماما مع أحكام الدستور، بل هو تنفيذ أمين له، وفقا للمادة 151 من الدستور، والتي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية, وإبرام المعاهدات, والتصديق عليها بعد موافقة مجلس النواب, ومن ثم فأن البرلمان هو الجهة الوحيدة المختصة دستوريا بالأمر، كما أنه المنوط به الموافقة أو عدم الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات، والتي لا يمكن الموافقة والتصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب, ويكون لتلك المعاهدات بعد التصديق عليها ونشرها قوة القانون وفقاً لأحكام الدستور. • ولا يجوز لأى جهة أيا ما كانت أن تحول بين البرلمان وبين ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة، وبالبناء على ذلك فالأمر في يد البرلمان. • ويتولى رئيس مجلس النواب اتخاذ الإجراء الدستوري نحو عرض الاتفاقية وتقرير لجنة الشئون الدستورية للجهة التي تختص بنظره، وفق ما تضمنته أحكام الاتفاقية وموضوعها، وحسبما صنفته المادة 151 من الدستور، وهي كالآتي: o الاستفتاء الشعبي، حال ما إذا كانت الاتفاقية من قبيل معاهدات الصلح أو التحالف. o لجنة الشئون الدستورية، حال مخالفة أحكام الدستور أو حال التنازل عن جزء من إقليم الدولة، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمن تراه سواء من اللجان المختصة بالمجلس أو بغيره. • وأخيرًا يتم عرض الاتفاقية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض. • وفي ضوء ذلك فإن الاجراء الذي قامت به الحكومة بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود للبرلمان للدراسة والمناقشة والتصويت إجراء سليم قانونا. • أما عن انصراف الحكومة للدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري فقد كان ذلك ردا طبيعيا على دعاوى تم رفعها ضد اتفاقية ترسيم الحدود بالمخالفة للقواعد القانونية والتطبيقات القضائية الواضحة بعدم اختصاص القضاء –بكل أنواعه-بالنظر في الاتفاقيات الدولية، لاعتبارها عملا من أعمال السيادة، مرجعه الآتي: • الدفاع عن أي قضية يبدأ بالاختصاص ثم ينتقل للموضوع وهو ما راعته الحكومة. • المادة 16 من قانون مجلس الدولة والتي تحظر على محاكمه النظر في أعمال السيادة، وعليه تم الدفع بعدم الاختصاص. • المادة (17) من قانون السلطة القضائية والتي تحول دون النظر قضائيا في أعمال السيادة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر, حيث تعد مستعصية على موازين التقدير القضائي لمقتضيات الفصل في صحتها أو بطلانها، لأن ضوابط ومعايير الفصل في مشروعيتها لا تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها, وعليه فقد حسمت المحكمة الدستورية العليا النزاع باستبعاد الأعمال السياسية من مجال الرقابة القضائية، استجابة لدواعي الحفاظ على الدولة ورعاية مصالحها العليا ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين لا تتاح للقضاء. فضلا عن عدم ملاءمة طرح تلك المسائل علنا في ساحاته. • وعليه فإن قبول القضاء الإداري النظر في اتفاقية ترسيم الحدود يكون أمرا غير مشروع، ذلك أن مهمته الأصيلة تأتي في النظر في القضايا التي يرفعها مواطنون في أمور تخص تظلمهم من قرارات إدارية خاصة بالترقية أو الفصل من الوظائف وما شابه ذلك وليس في أمور سيادية. • أما عن المستندات والوثائق من خرائط جغرافية ومكاتبات رسمية وتقارير محلية ودولية ومحاضر جلسات واجتماعات .......... الخ، فقد تم تقديمها كما سيتم عرضها في جلسات مجلس النواب. 7- حكم المحكمة لم يكن إجرائيا فقط، ففي حيثيات الحكم أوضحت المحكمة أن المدعيين قدموا الوثائق الدالة على مصرية الجزيرتين، وعلى الجانب الآخر أوضح تقرير هيئة المفوضيين أن هناك اتفاقية عام 1950 بين السعودية ومصر مكنت مصر من احتلال الجزيرتين لحمايتها، فاين تلك الاتفاقية؟ • صحيح أن المحكمة لم تكتفي بالنظر في الناحية الاجرائية الخاصة بمدى اختصاصها بنظر الموضوع، بل تعدت ذلك للحديث عن مستندات تؤكد مصريتهما. • ومن الثابت من المستندات العديدة التي قدمتها الحكومة أنهما تتبعان المملكة العربية السعودية ومنها: o برقية ملك السعودية في 17 يناير 1950 لوزارة الخارجية المصرية يذكر فيها "ليس المهم أن تكون الجزيرتين تابعتين لنا أو لمصر وإنما المهم اتخاذ الخطة السريعة لمنع تقدم اليهود لهاتين الجزيرتين". o تسليم السفارة البريطانية في القاهرة 18 يناير 1950 مذكرة تقضي بأن الحكومة المصرية أمرت بالاتفاق التام مع الحكومة السعودية باحتلال الجزيرتين احتلالًا فعليًا, وأن هذا الاحتلال أصبح أمرًا واقعًا. وفي 30 يناير 1950 تسلمت السفارة الأمريكية في القاهرة نفس المذكرة. o ارسال سفارة السعودية بمصر في 20 يناير 1950 ببرقية للملك تخبره فيها "أنه بمجرد وصول برقيته اتخذت الحكومة المصرية الإجراءات اللازمة لاحتلال الجزيرتين حتى لا تقعا في غير الأيدي العربية". o ارسال ملك السعودية لسفارته بالقاهرة في 30 يناير 1950 ببرقية يذكر فيها "أخبروا معالي وزير الخارجية المصرية بأنه قد سرنا نزول القوة المصرية في الجزيرتين". o إعلان مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة بتمسك السعودية بملكية الجزيرتين، وكان ذلك في مذكرتين، أحدهما في 12 ابريل 1957، والأخرى في 17 ابريل من نفس العام، دون اعتراض من مصر على هذا التصريح السعودي. o تصريح من الملك فهد ذكر فيه: "أنه يعتبر الحكومة المصرية والرئيس محمد حسنى مبارك مسؤولين عن إعادة هاتين الجزيرتين للمملكة العربية السعودية". o المراسلات المصرية السعودية المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين خلال الأعوام 1988، 89، 90، والتي تضمنت طلب السعودية لاستعادة الجزيرتين بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر، وردود مصر بإقرار أن الجزيرتين سعوديتان مع طلب تأجيل التنفيذ لوقت أكثر ملائمة. • وهذه الخطابات تعتبر اتفاقًا دوليًا بين الطرفين. 8- لماذا لم يوقع الفريق صدقي صبحى القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي على اتفاقية تيران وصنافير؟ 1. وهل البرلمان هو من سيحسم الجدل حول «تيران وصنافير»؟ • من المعلوم أن من وقع على الاتفاقية هو رئيس وزراء مصر وولي ولي عهد السعودية، وكل منهما له الصفة التمثيلية لدولته، واختيار من يقوم بالتوقيع مسألة تقديرية لكل دولة، وجرى العرف أن يراعى فيها أن يكون مستوى الطرفين متقاربا، وهو الأمر الذي تمت مراعاته عند اختيار من سيقوم بالتوقيع، فكل منهما في حكم الرجل الثاني أو الثالث في دولته، كما أن التوقيع قد تم في حضور كل من رئيس جمهورية مصر العربية وملك السعودية. • وغاية الأمر أننا إزاء معاهدة دولية يتعين لنفاذها تصديق كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعليه أصبح مجلس النواب هو صاحب الحق والاختصاص الأصيل في قبول أو رفض الاتفاقية وفقا للدستور وفقا للمادة 151 والتي تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور" ، وقرار القبول أو الرفض يجب أن يتخذ بناء على دراسة قانونية وفنية متخصصة. 9- صدور حكم قضائي يعني وجوب توقيف العمل بالاتفاقية حتى وإن تم التوقيع عليها؟ • لا بد من التأكيد على أن الاتفاقية لم يبدأ العمل بها في الأصل حتى يتم توقيفها، ذلك أن إجراءات الموافقة والتصديق عليها وفقا لأحكام الدستور لم تستكمل بعد، ولا يمكن بدء تنفيذها إلا حال موافقة مجلس النواب عليها، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية، وتبادل التصديقات بين البلدين. • أما إن كان المقصود هو عدم جواز نظر مجلس النواب للاتفاقية في ظل حكم المحكمة الإدارية العليا، فالرد عليه أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الأصلي في اقرار الاتفاقية من عدمه، ولا يمكن لأي سلطة أخرى تنفيذية أو قضائية (أن تحرمه من ممارسة هذه المسؤولية) احتراما لمبدأ الفصل بين السلطات. • حيث درج العالم أجمع أن الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة التي تخرج تماماً عن اختصاص القضاء, وعليه فإن صدور حكم قضائي في هذه الحالة لا يعني أبداً سحب سلطة مجلس النواب في ممارسة اختصاص أصيل كفله الدستور. (د. أحمد فوزي). • ولا يجوز بحال من الأحوال لسلطات دولة طرف في نزاع حول سيادة جزر, حتى لو لم تكن مأهولة أو قابلة للزراعة أو للرعي, أن تقوم بأي اجراء انفرادي لفرض حل لصالحها مقابل دولة أخرى، مستندة لتشريعاتها الداخلية أو عن طريق اللجوء إلى محاكمها. 10- هل نحن نتحدث عن ملكية أم سيادة أم إدارة ؟ • الحديث عن الملكية يكون في القانون الخاص، أما في القانون الدولي فإن الحديث يكون عن السيادة، باعتبارها أحد العناصر الثلاثة المكونة للدولة بالإضافة لعنصري الشعب والاقليم. • ومن ناحية أخرى فالقانون الدولي يفرق بين السيادة والإدارة، فالسيادة التي تقابل الملكية في القانون الخاص تعني مباشرة مسؤوليات الحكم. وما قامت به مصر منذ دخول الجزيرتين لا يتعدى أعمال الإدارة بهدف تنظيم وحماية الجزيرتان، وتسيير أمورهما خاصة من النواحي الأمنية دون أن يكون هناك أي نية لمباشرة أعمال السيادة عليهما أو اعتبارهما جزء من أراضيها. ولا يمكن الحديث عن اكتساب هذه السيادة بوضع اليد لفترة طويلة، ذلك أن القانون الدولي لا يوجد فيه مفهوم «وضع اليد» أو «التقادم». • كما أن التقادم المكسب للسيادة له عدة شروط، أحدها نية صاحب السيادة الأصلي في التنازل وهو ما لم يحدث بل على العكس استمرت السعودية في المطالبة بعودة الجزيرتين بصفة مستمرة، كما أن مصر لم تدَّع ولو مرة واحدة أنها تمتلك الجزيرتين أو السيادة عليهما بدليل نص خطاب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة 27 مايو 1967، عندما أكد «أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدّعى أن السيادة على هاتين الجزيرتين، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو أن تتولى مسئولية الدفاع عنهما». 11- رئيس الوزراء غير مختص في توقيع الاتفاقيات الدولية، وهذا الحق أصيل للسيد رئيس الجمهورية ؟ • صحيح أن التوقيع على الاتفاقيات أحد اختصاصات رئيس الجمهورية، لكن لرئيس الجمهورية تفويض رئيس الوزراء أو أي من الوزراء في ذلك، عملا بحكم المادة (148) من الدستور. • وفضلا عن ذلك فان المادة (7) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تضمنت أنه وبدون تفويض فإن التوقيع مخول لرؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، ووزراء الخارجية، وكذلك للهيئات الدبلوماسية والممثلون المعتمدون من قبل الدول، وعليه فإن قيام رئيس مجلس الوزراء المصري بالتوقيع إجراء سليم قانونا. (د. صلاح الدين محمد) 2- الجوانب الجغرافية 12- تم رسم حدود مصر منذ القدم في خرائط عديدة وجميعها تُقِّر بمصرية الجزيرتين، ولا توجد خريطة واحدة قبل ظهور النفط تؤكد أن الجزيرتين غير مصريتين؟ • في خريطة مصر قبل عام 1800، كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة، والحدود الجنوبية مع السودان، وعندما قرر محمد على إعلان الحرب على الجزيرة العربية بسبب المشاكل التي أقلقت الدولة العثمانية قرر أن يحاربهم في عقر دارهم، وأعلن الحرب عليهم من عام 1812 حتى 1815، ونجح في ضم جزء كبير من أراضي الجزيرة العربية إلى مصر، وصلت إلى مناطق مكة والمدينة، ثم بعد أن أدت القوات مهمتها، وبعد الضغوط العديدة التي مورست ضد مصر في هذه الفترة اضطرت قوات محمد على إلى الخروج من أرض الحجاز عام 1840، وتم ضمها بعد ذلك للدولة العثمانية، ثم بعد أن مضت عقود من الزمن، تم تأسيس المملكة العربية السعودية عام 1932، وتم رسم حدودها من جديد وفقاً للخريطة القائمة حالياً. • هذا ما تؤكده خرائط المنطقة الموجودة في مكتبة الكونجرس الأمريكي والتي تضم أكبر موسوعة للخرائط القديمة، ومن بينها الخريطة الرسمية الصادرة عام 1900، والتي تحدد حدود مصر باللون الأحمر، وحدود الدولة العثمانية باللون الأصفر، وبتكبير حجم الخريطة نرى جزيرتي «تيران وصنافير» باللون الأصفر. وهناك عدد آخر من الخرائط المنشورة تؤكد ذلك، إلا أن أهمها هو الخريطة المنشورة عام 1955، وفيها خط يفصل حدود مصر عن السعودية ويظهر فيها بشكل قاطع أن هاتين الجزيرتين تابعتان للمملكة العربية السعودية. • كشفت وثائق مكتبة الكونجرس عن وجود خريطة صادرة عام 1979 عن المخابرات المركزية والمعتمدة من الخارجية الأمريكية, وتتناول مسطح البحر الأحمر وخليج العقبة وما يشملانه من جزر, وتقطع بشكل واضح بسعودية تيران وصنافير. فضلا عن ذلك وجود خرائط سابقة مودعة في مكتبة الكونجرس أعوام 1800 و 1900 و1922 و 1947 و1955, وجميعها تصنف تيران وصنافير كجزيرتين سعوديتين. • الخرائط الرسمية التي تمثل الدولة المصرية هي: أطلس مصر القومي وعنوانه Atlas of Egypt, والجهة المسؤولة عن إصداره هي (الحكومة المصرية)، والأمر الملكي (للملك أحمد فؤاد)، والجهة المقدم إليها وهي هيئة دولية (الاتحاد الجغرافي الدولي) - في كمبردج, وصدر باللغة الإنجليزية عام 1928, وأعدته (مصلحة المساحة المصرية Survey of Egypt وفي جميع خرائطه تظهر جزيرتا تيران وصنافير بلا لون (اللون الأبيض) علي غرار الجانب الشرقي من مدخل خليج العقبة (الأراضي السعودية), بينما تأخذ الأراضي المصرية لونا مغايرا (اللون بيج فاتح) وهو اللون الخاص بالأراضي المصرية. كما أن جزرا مصرية تقع في مدخل خليج السويس (جزيرتي شدوان وجوبال) تأخذ لونا مطابقا للون أرض مصر (سيناء)، رغم أنهما أصغر مساحة من جزيرتي تيران وصنافير. • بالإضافة للخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973. 13- هل يمكن القول بأن نقاط الأساس للدولتين وُضعت على أساس الحدود البرية وليست البحرية في الماضي؟ لذلك تم إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين؟ هل يجوز وضع نقطة أساس على جزيرة ليست تحت سيادة مصر؟ • صحيح الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصر والدولة العثمانية عام 1906 تتعلق بتعيين الحدود البرية بين الدولتين، ولم تتطرق لتعيين الحدود البحرية بينهما، ومن ثم لم يرد فيها أي ذكر لوضع الجزيرتين، والدولة العثمانية ليست ذات صفة على أراضي شبه الجزيرة العربية باعتبارها دولة محتلة في ذلك الوقت. • ولا يجوز وضع نقطة أساس على جزيرة ليست تحت سيادة مصر وفقا للقانون الدولي، فخطوط الأساس توضع وفقا للمقرر في اتفاقية قانون البحار 1952. • وما تم في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الأخيرة هو إعمال للقواعد العامة في شأن تحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة والمتجاورة والذي حددته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. • وفيما يتعلق بنقاط الأساس فهي تحدد المياه الداخلية للدولة، باعتبار المياه الداخلية هي المياه المحصورة بين اليابس (ساحل الدولة) وخط الأساس، وخط الأساس هو ذلك الخط الوهمي الواصل بين نقاط الأساس، ونقاط الأساس هي أقصي نقاط لانحصار الماء وقت الجذر، وبطبيعة الموقع الجغرافي للجزيرتين فهما لا يقعا في المياه الداخلية لمصر. • وفيما يتعلق بالمياه الإقليمية (البحر الإقليمي للدولة) فتحكمه قاعدتين أساسيتين هما حصول الدولة على المساحة البحرية المحددة لها وممارسة الحقوق التاريخية المكتسبة، ووفقا للمساحة المحددة للدولة تقرر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في (المادة 15) اللجوء إلى قاعدة خط المنتصف إذا كان اتساع البحر لا يسمح بحصول كل من الدولتين على المساحة البحرية المحددة، وهي إثنا عشر ميلا بحريا في خصوص البحر الإقليمي، وإعمال هذه القاعدة يؤكد أن الجزيرتين تقعان تماما في المياه الإقليمية للملكة العربية السعودية. رسم ثلاثي الأبعاد لنتائج المسح البحري والذ يوضح الارتباط الجيولوجي لجزيرة تيران بساحل شبه الجزيرة العربية:- • تم تعيين خط الوسط في منطقة تداخل البحر الإقليمي للدولتين وفقا للمادة رقم (15) من اتفاقية الأمم المتحدة، والتي تعنى بتعيين حدود البحر الإقليمي بين دولتين ذوات سواحل متقابلة أو متلاصقة، وكانت الجزيرتان أقرب لشبه الجزيرة العربية. تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة:- تم تعيين الحدود البحرية في منطقة تداخل المياه الاقتصادية للدولتين وباستخدام كامل نقاط الأساس المصرية على البحر الأحمر عن طريق الاتفاق بين الطرفين وذلك وفقا للمادة رقم (74) من اتفاقية الأمم المتحدة والتي تعني بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، حيث تم تحديد خط الوسط وفقا لنقاط الأساس، والتفاوض فنيا لتعديل الخط شرقاً للوصول إلى الحل المنصِف والعادل الذى يوفر مساحات متقاربة من المياه الاقتصادية بين البلدين. تم تمييز الإقليم البري لكل من الدولتين وفقاً للوثائق القانونية والتشريعية كالتالي: • تم تحديد الإقليم البرى للمملكة العربية السعودية بالمرسوم الملكي رقم م/4 الصادر بتاريخ 26 / 1 / 1431 هـ الموافق 12 / 1 / 2010 ميلادية والمودع بالأمم المتحدة، محدد به إحداثيات خط الأساس للمملكة العربية السعودية على البحر الأحمر وخليج العقبة. • تم استخدام نقاط الأساس حتى خط عرض 22 درجة شمال خط الاستواء والذى يمثل حدود مصر الجنوبية. • تضمن المرسوم عدد (9) نقاط أساس على جزيرة تيران ونقطة أساس واحدة على جزيرة صنافير • تم تعيين الحدود البحرية لجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وخليج العقبة وفقا للمرجعيات القانونية والفنية المنظِّمة لعمليات تعيين الحدود البحرية بين الدول المتقابلة. • تم تقسيم مناطق الحدود البحرية بين الدولتين إلى منطقتين كالتالي: • منطقة تعيين خط الحدود البحرية بين البحر الإقليمي لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وهى المنطقة حيث تكون المسافة بين سواحل كلا الدولتين لا تزيد عن (24) ميل بحري. • منطقة تعيين خط الحدود البحرية بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وهى المنطقة حيث تكون المسافة بين سواحل الدولتين أكبر من (24) ميل بحري. تم تمييز الإقليم البري لكل من الدولتين وفقاً للوثائق القانونية والتشريعية كالتالي: تم تحديد الإقليم البرى لجمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1990 والصادر بتاريخ 9 يناير 1990 والمتضمن إحداثيات خط الأساس لجمهورية مصر العربية على البحر الأحمر وخليج العقبة [ 56 نقطة أساس ] الواردة بالملحق (2) من القرار والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (3) الصادر بتاريخ 18 يناير 1990 والمودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة. لم يتضمن القرار أي نقاط أساس لمصر على جزيرتي تيران وصنافير. 3- الجوانب التاريخية والتوثيقية 14-هل احتلت مصر الجزيرتين، أم هما مصريتين بالأساس؟ وأين الوثائق التاريخية التي تشير لملكية الجزيرتين سواء للمملكة أو لمصر؟ وثائق قانونية تؤكد خضوع الجزيرتين للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906. مستشارة ترسيم الحدود تشير لوجود 14 مضبطة من مضابط الأمم المتحدة، عام 1956، تؤكد أن مصر مارست سيادة مطلقة على السفن المارة بمضيق تيران وجزيرتي تيران وصنافير، كما أشارت لاستئذان أحد الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى مصر لوضع غواصاتها أمام جزيرة تيران؟ • نعم احتلت مصر الجزيرتين بناء على طلب ومباركة المملكة العربية السعودية، لحمايتهما من التهديدات الإسرائيلية. ولم تقر مصر أبداً بملكيتها للجزيرتين، بل أقرت في رسائل عديدة للأمم المتحدة وسفراء أمريكا وبريطانيا، وفى مراسلات موثقة مع كبار المسئولين السعوديين بأحقية المملكة العربية السعودية وملكيتها للجزيرتين ملكية مطلقة. • ومصر تعرف حدودها جيداً، وهي على يقين أن الجزيرتين سعوديتان حتى قبيل أن يرسل الملك عبدالعزيز آل سعود خطابه الذي طلب فيه من مصر احتلال الجزيرتين وحمايتهما من الأطماع الاسرائيلية. وتتمثل الوثائق التي تثبت سعودية الجزيرتين فيما يلي: الفترة قبل 1950 :- • الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية في 23 ديسمبر عام 1928 برقم قيد 177/3/6 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصري لوزير الخارجية المصري والذى قال فيه حرفياً: «أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصري على كل منهما»، فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفي في 31 ديسمبر 1928 حرفياً: «رداً على كتاب معاليكم المؤرخ في 23 ديسمبر الحالي بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية، أتشرّف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية". عام 1950 وطلب السعودية من مصر أن تضع يدها على الجزيرتين:- • بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وحرب 1948 احتلت إسرائيل ميناء أم الرشراش المصري على خليج العقبة، وتخوف الملك عبد العزيز آل سعود آنذاك من احتلال إسرائيل لجزيرتي تيران وصنافير، فطلب من مصر رسميا أن تضع يدها على الجزيرتين السعوديتين لحمايتهما خوفًا من احتلال إسرائيل لهما، خاصة أن المملكة العربية السعودية لم تكن لديها القوة البحرية الكافية في هذا الوقت لحماية الجزيرتين، ولا تزال مصر تحتفظ حتى الآن بنص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودي في القاهرة والذي قام بتسليمها للحكومة المصرية في هذا الوقت. • بحلول 1950 أصبح أمن الجزيرتين جزءاً من أمن مصر رغم سعوديتهما. • أرسلت الحكومة المصرية مذكرة تفيد ذلك للحكومة البريطانية بتاريخ 28 فبراير 1950، وذلك لتطمين الحكومة البريطانية على حرية الملاحة في هذه المنطقة. • عام 1950 أرسلت مصر للأمم المتحدة قرار غلق خليج العقبة على أساس الاتفاق مع السعودية، لتضع مصر أسلحتها على الجزيرتين لمنع السفن وغلق المنافذ حول إسرائيل، ولم تدَّع مصر في قرارها آنذاك امتلاكها للجزيرتين، وإنما أكدت أنها تضع يدها عليهم بنية الدفاع لا التملك. • وهناك العديد من المؤلفات التي تؤكد ذلك مثل مؤلف الدكتور حامد سلطان "القانون الدولي العام وقت السلم"، والتوثيق من دكتور محمد طلعت الغنيمي "مؤلف / الأحكام العامة في قانون الأمم المتحدة"، وكذلك مؤلف دكتور عمرو عبد الفتاح خليل "مضيق تيران في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام – طبعة 1980 الهيئة المصرية العامة للكتاب". • وفي الأرشيف البريطاني أكثر من 100 وثيقة تعود أقدمها لعام 1929، وتتضمن مكاتبات مع سفراء لندن بعدد من دول المنطقة، وبرقيات متبادلة بين الحكومة البريطانية وحكومتي مصر والسعودية تؤكد سعودية الجزيرتين, واتفاق مصر والسعودية الواضح على ملكيتهما للمملكة, وتبعيتهما مؤقتا لمصر. الفترة من عام 1950 وحتى عام 1990 :- • في جلسة مجلس الأمن بتاريخ 15 فبراير 1954 صرح مندوب مصر في مجلس الأمن بأن احتلال مصر للجزيرتين إجراء احترازي دفاعي بالنظر لحالة الحرب القائمة مع إسرائيل. • الجلسة الأشهر في تاريخ جزيرة تيران، انعقدت في 27 مايو 1967، حين قامت مصر بإغلاق خليج العقبة ومضيق تي
أعربت حركة حماس، اليوم السبت، عن تقديرها للجهود المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والوسطاء في دعم القضية الفلسطينية.
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشروعي إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر في محافظة القاهرة، ومستشفى العبور العام...
وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ 83 إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم السبت 4 ابريل والتي يسيّرها مركز...
أفادت مصادرة لقناة القاهرة الإخبارية، بأن مصر استضافت خلال اليومين الماضيين مباحثات بمشاركة الوسطاء والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف...